Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015

Article 33

LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE II — Chapitre Premier Des obligations qui dérivent des conventions et autres déclarations de volonté › Section II De la déclaration de volonté Parag. A. – De la déclaration unilatérale

Jurisprudence appliquant cet article 3

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 71831 بتاريخ 21/05/2025 : نقض القرار الاستئنافي لضعف التعليل وإهمال مناقشة الدفوع الجوهرية

    Jurisprudence J P 71831/2025 21 mai 2025

    سلامة تعليل الحكم تستمد من أسانيده الواقعية والقانونية، مما يستوجب من المحكمة مناقشة جميع الدفوع الجوهرية المطروحة لنظرها لاستخلاص النتيجة الصحيحة، وإهمالها لذلك يورث قضاءها ضعفاً في التعليل ويستوجب النقض.

  2. قرار تعقيبي عدد 65669.2024 بتاريخ 21/01/2025 : تكييف اتفاق استغلال المحل كشركة محاصة يرفع عنه شكلية عقود الأصل التجاري

    Jurisprudence J P 65669/2025 21 janvier 2025

    قبول الإيجاب غير المقترن بأجل لا ينحصر في القبول الصريح أو الإمضاء، بل يمكن أن يستفاد من الشروع في تنفيذ العقد بما يوجب على المحكمة البحث في الوثائق والقرائن لاستخلاص تحقق القبول.

  3. قرار تعقيبي عدد 419 بتاريخ 28/03/2016 : شمول حالة عدم التأمين المطلق بتدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور

    Jurisprudence J P 419/2016 28 mars 2016

    تأويل أحكام تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور يجب أن ينطلق من الغاية التي أُحدث من أجلها الصندوق، وهي تغطية الأضرار الناشئة عن حوادث مرور تُنسب إلى عربة ذات محرك كلما حُرم المتضرر من التعويض لغياب التأمين.