Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 31354.2020 بتاريخ 12/10/2021 : الحجة العادلة تنتج حجيتها تجاه الغير من تاريخ تحريرها
Principe juridique
- يجب عدم عزل مقتضيات اشتراط التسجيل لمعارضة الغير بالعقود الناقلة للملكية عن القواعد المقررة لحجية الكتب الرسمية، متى كان العقد محررا بكتب رسمي يثبت تاريخه قانونا بمجرد تحريره.
- تعتبر الحجة العادلة كتابا رسميا ذا حجية مطلقة على الكافة فيما أشهد به المأمور العمومي، فلا تتوقف قابليتها للاحتجاج تجاه الغير على تاريخ تسجيلها بقباضة المالية.
- لا يؤثر تسجيل العقد لاحقا على الحقوق العينية التي اكتسبها المشتري بعقد محرر بالحجة العادلة من تاريخ تحريره، مما يجعل التنفيذ على العقار بعد انتقال الملكية غير قائم على محل باق بذمة المدين.
Textes appliqués
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 123 م م م ت-الفصل 306 م إ ع-الفصل 581 م إ ع-الفصل 12 م م م ت-الفصل 22 م إ ع-الفصل 305 م ح ع-الفصل 444 م إ ع-الفصل 115 م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.