Les dommages, dans le cas de délits et de quasi- délits, sont la perte effective éprouvée par le demandeur, les dépenses nécessaires qu'il a dû ou devait faire afin de réparer les suites de l'acte commis à son préjudice ainsi que les gains dont il est privé dans la mesure normale en conséquence de cet acte. Le tribunal devra d'ailleurs évaluer différemment les dommages, selon qu'il s'agit de la faute du débiteur ou de son dol.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 107
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE II — Chapitre Premier Des obligations qui dérivent des conventions et autres déclarations de volonté › Chapitre III Des obligations provenant des délits et quasi-délits
Jurisprudence appliquant cet article 271
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 35037.2016 بتاريخ 10/01/2017 : حجية المعاينة الودية رهينة تطابقها مع الاختبار الفني
تعتبر المعاينة الودية بين طرفي الحادث من الحجج الكتابية المقبولة قانونا لإثبات واقعة الحادث وكيفية حصوله متى ثبت إمضاؤها من الأطراف المشاركة ومصادقتهم على مضمونها باعتبارها تتعلق بواقعة قانونية يجوز إثباتها بكافة الوسائل.
-
قرار تعقيبي عدد 34170 بتاريخ 22/12/2016 : اعتماد تقدير الخسارة في بيع ملك الغير على تقرير اختبار مأذون به قضائيا
عند إبطال عقد البيع بسبب بيع ملك الغير، يجوز للمحكمة أن تقضي بتعويض الخسارة للمشتري على أساس قيمة الضرر اللاحق به وفق المعيار الذي اعتمدته المحكمة في تقدير الخسارة دون اشتراط رد الثمن كحل وحيد.
-
قرار تعقيبي عدد 34610.2016 بتاريخ 15/12/2016 : يوجب على محكمة الموضوع عند تضارب وسائل إثبات التصرف بعقار مسجل إجراء اختبار تطبيقي لتحديد المتصرف الفعلي قبل إقرار المسؤولية
إذا كان العقار مشمولا برسم عقاري وثار نزاع جدي حول صفة المتصرف ومدى انطباق مؤيدات التصرف على محل النزاع فإن الحسم يقتضي إجراء اختبار تطبيقي على عين المكان لتحديد المتصرف الفعلي وحدود الاستغلال قبل ترتيب الآثار القانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 36628 بتاريخ 14/12/2016 : قيام تقليد العلامة مدنيا بثبوت عرض منتوجات تحمل علامة مقلدة للبيع
يتعيّن على محكمة الموضوع استيعاب جميع العناصر الواقعية المضمنة بأوراق الدعوى والردّ على الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل، وإلا كان حكمها مشوبا بضعف التعليل وهضم حقوق الدفاع.
-
قرار تعقيبي عدد 33955 بتاريخ 07/12/2016 : فساد التعليل عند اعتماد المحكمة لتقرير خبرة غير قائم على أسس فنية وعلمية
الخطأ المادي المتسلّل إلى منطوق الحكم والذي تم تداركه بموجب قرار إصلاح لا يبقى معه موجب للطعن بالتعقيب من جهة تناقض أجزاء الحكم.
-
قرار تعقيبي عدد 39306 بتاريخ 06/12/2016 : إغفال المحكمة الرد على دفع جوهري يترتب عنه هضم حقوق الدفاع
اعتماد المحكمة للقيمة المتفق عليها بالشروط الخاصة لعقد التأمين يكون وجيها متى استندت إلى معيار دفع المبلغ المحدد بالعقد عند توفر شروط الضمان باعتباره الأصل الحاكم لتحديد التعويض.
-
قرار تعقيبي عدد 29153 بتاريخ 16/11/2016 : ثبوت قصد القتل يستخلص من استعمال سلاح أبيض في موضع قاتل أحدث خطرا جديا على الحياة
تقدير محكمة الموضوع لوصف الواقعة وتكييفها القانوني يبقى خاضعا لرقابة محكمة التعقيب متى انصبّ الطعن على حسن تطبيق القانون في استخلاص الأركان القانونية للجريمة.
-
قرار تعقيبي عدد 32550 بتاريخ 04 نوفمبر 2016 : تقدير وسائل الإثبات مسألة موضوعية تخرج عن رقابة التعقيب متى قام التعليل السائغ
تقدير الوقائع ووسائل الإثبات واستخلاص النتائج القانونية من سلطة محكمة الموضوع ولا يقبل لدى التعقيب الطعن المؤسس على إعادة مناقشتها.
-
قرار تعقيبي عدد 268344 بتاريخ 11/10/2016 : استحقاق تعويض الضرر الإقتصادي للقرين لا يرتبط بسن المتضرر
تقدير وجود الخطأ الفادح المنسوب للمتضرر من عدمه مما يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى علّلت قضاءها، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على هذا التقدير متى كان الطعن لا يهدف إلا إلى مجادلة محكمة الأصل في استخلاصها للوقائع.
-
قرار تعقيبي عدد 36371 بتاريخ 24/06/2016 : تقدير غرم الضرر الناشئ عن حرمان المتسوغ من أولوية التسويغ بعد تجديد البناء يخضع للقواعد العامة
التعويض المستحق للمتسوغ على معنى الفصل 10 من قانون 25 ماي 1977 عند حرمانه من ممارسة حق الاولوية في التسويغ بعد تجديد البناء هو غرم ضرر يخضع للقواعد العامة ولا يجوز تكييفه كغرامة حرمان ما لم يرد نص صريح يخصص عموم عبارة غرم الضرر.
-
قرار تعقيبي عدد 25374 بتاريخ 21/06/2016 : تتقيد محكمة الأصل ببيان النص الجزائي المطبق عند إدانة المتهم بالمشاركة السلبية حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة التكييف
يترتب عن عدم احترام أجل الشهر المنصوص عليه بالفصل 263 من م إ ج بين تاريخ تبليغ مستندات الطعن وتاريخ إيداعها سقوط مطلب التعقيب برمته.
-
قرار تعقيبي عدد 30851 بتاريخ 01 /06/2016 : تقدير الصفة في القيام مسألة موضوعية لا تعقيب عليها متى استندت إلى قرائن ثابتة بالملف
تقدير توفر الصفة في القيام يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحاكم الأصل ولا تتدخل فيه محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف.
-
قرار تعقيبي مدني عدد 28757 بتاريخ 12 أفريل 2016 : مدني عام - مسؤولية مدنية - مسؤولية طبية - خطأ طبي - انتقال دعوى المتضررة الى خلفها العام بموجب الوفاة - الفصل 83 و 107 م ا ع
-
قرار تعقيبي عدد 786 بتاريخ 01/03/2016 : استحقاق التعويض عن أضرار حوادث المرور يضبط حصرا وفق الشروط والحدود المقررة بمجلة التامين
تقدير التعويضات الناجمة عن حوادث المرور لا يخضع للقواعد العامة للمسؤولية المدنية متى كانت العلاقة التأمينية منظمة بنصوص خاصة تضبط عناصر التعويض وشروطه وحدوده على وجه حصري.
-
قرار تعقيبي عدد 19476.2014 بتاريخ 21/10/2015 : التعويض عن نقص قيمة العقار يستوجب ثبوت خسارة مالية فعلية
الضرر المتمثل في النقص في قيمة الشيء يدخل ضمن مفهوم الخسارة الموجبة للتعويض متى ثبت أنه أحدث نقصا فعليا في الذمة المالية للمتضرر.
-
قرار تعقيبي عدد 80133 بتاريخ 07 ماي 2015 : حادث مرور - تعويض - مبدأ التعويض الكامل - طرح قيمة الحطام من التعويض
-
قرار تعقيبي عدد 2014/19325 بتاريخ 27/03/2015 : التعويض عن الضرر المادي يقتضي تعليلا قائما على عناصر التقدير الموضوعية لا على الاعتبارات الوجدانية
يكون تعليل الحكم قاصرا إذا أسس التعويض عن الضرر المادي على اعتبارات وجدانية لا صلة لها بعناصر التقدير المالي للضرر، بما يفرغ التسبيب من مضمونه القانوني.
-
قرار تعقيبي عدد 18496.2015 بتاريخ 26/02/2015 : تنفيذ العمليات على الحساب الجاري لا يبرره إلا توكيل صريح ومكتوب صادر عن الحريف
الوكالة وإن كانت في أصلها عقدا رضائيا، فإن خصوصية المعاملات البنكية تقتضي توثيقها بصفة صريحة ومكتوبة حتى تكون حجة في مواجهة البنك ولا يمكن ترتيب آثارها في تنفيذ العمليات على الحساب الجاري بناء على وكالة غير موثقة.
-
قرار تعقيبي عدد 9582.2014 بتاريخ 15/01/2015 : استحقاق التعويض عن خسارة التقاضي يقوم على تقدير الخسارة المادية لا على ثبوت التعسف
الخطأ المادي في عرض وقائع الدعوى داخل القرار لا يؤثر في صحته متى لم يمسّ حيثياته أو تعليله باعتبار أن محل الجدل القانوني ينصرف إلى أسباب الحكم لا إلى مجرد السهو الشكلي.
-
قرار تعقيبي عدد 72616 بتاريخ 27/03/2014 : التعويض عن تفويت فرصة الشغل يستوجب ثبوت تفويت الكسب على وجه راجح لا على مجرد احتمال
يُشترط للتعويض أن يكون الضرر ثابتا ومحققا ومتأتيا مباشرة من الفعل الضار، بما يخرج من نطاق الجبر الضرر الاحتمالي القائم على الشك والتخمين لانتفاء النيل الحقيقي من مصلحة مشروعة ذات قيمة مالية.