Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 268344 بتاريخ 11/10/2016 : استحقاق تعويض الضرر الإقتصادي للقرين لا يرتبط بسن المتضرر
Principe juridique
- تقدير وجود الخطأ الفادح المنسوب للمتضرر من عدمه مما يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى علّلت قضاءها، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على هذا التقدير متى كان الطعن لا يهدف إلا إلى مجادلة محكمة الأصل في استخلاصها للوقائع.
- استحقاق القرين لتعويض بعنوان الضرر الإقتصادي عند وفاة المتضرر نتيجة حادث مرور لا يتوقف على سن الهالك، بل يقع احتسابه وفق الشروط التي ضبطتها الفصول اللاحقة المشار إليها صلب النص القانوني المنطبق.
- لا يقبل الطعن إذا انتفت الصفة والمصلحة لدى الطاعن، فلا تكون له صفة في التمسك بتعارض مستندات الحكم مع منطوقه في شأن مبلغ أو كيفية قسمة تعويض لا يتعلق بمصلحته المباشرة.
Textes appliqués
- الفصل 263 وما بعده من م إج-الفصل 122 من م ت-الفصل 143 من م ت-الفصل 107 من م إ ع-الفصول 144 وما بعده من مت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.