Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 19476.2014 بتاريخ 21/10/2015 : التعويض عن نقص قيمة العقار يستوجب ثبوت خسارة مالية فعلية
Principe juridique
- الضرر المتمثل في النقص في قيمة الشيء يدخل ضمن مفهوم الخسارة الموجبة للتعويض متى ثبت أنه أحدث نقصا فعليا في الذمة المالية للمتضرر.
- تحقيق وظيفة التعويض يقتضي أن يساوي مقدار الضرر شاملا لمختلف عناصره دون استثناء أو حصر حتى يعيد المتضرر إلى ما كان عليه قبل حصول الضرر.
- التعويض عن كلفة الأشغال اللازمة لتلافي المضرة يختلف عن التعويض عن النقص في القيمة المالية للعقار لأن هذا النقص ضرر ثابت مستقل بذاته تبقى آثاره قائمة حتى بعد إنجاز الأشغال.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 103 من م ا ع-الفصل 83 من م اع-الفصل 107 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.