Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 35037.2016 بتاريخ 10/01/2017 : حجية المعاينة الودية رهينة تطابقها مع الاختبار الفني
قرار تعقيبي عدد 35037.2016 بتاريخ 10/01/2017 : حجية المعاينة الودية في إثبات واقعة الحادث عند مصادقة أطرافها على مضمونها
Principe juridique
- تعتبر المعاينة الودية بين طرفي الحادث من الحجج الكتابية المقبولة قانونا لإثبات واقعة الحادث وكيفية حصوله متى ثبت إمضاؤها من الأطراف المشاركة ومصادقتهم على مضمونها باعتبارها تتعلق بواقعة قانونية يجوز إثباتها بكافة الوسائل.
- إذا تأسس الاختبار على المعاينة الودية وانتهى إلى تشخيص يتطابق معها، قامت قرينة قضائية على ثبوت العلاقة السببية بين الحادث والأضرار بما يضعف دفع افتعال الحادث القائم على مجرد الادعاء بعدم تطابق الأضرار.
- يبقى طلب إعادة الاختبار من مسائل السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ولا رقابة عليها في رفضه متى بنت قضاءها على خبرة قائمة بالملف وعللت قرارها بما هو ثابت من أوراق الدعوى.
Textes appliqués
- الفصل 175 autres décisions
- الفصل 185 autres décisions
- الفصل 83 م ا ع autres décisions
- الفصلين 23 و107 من م ا ع autres décisions
- الفصل 26 م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.