Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72616 بتاريخ 27/03/2014 : التعويض عن تفويت فرصة الشغل يستوجب ثبوت تفويت الكسب على وجه راجح لا على مجرد احتمال
Principe juridique
- يُشترط للتعويض أن يكون الضرر ثابتا ومحققا ومتأتيا مباشرة من الفعل الضار، بما يخرج من نطاق الجبر الضرر الاحتمالي القائم على الشك والتخمين لانتفاء النيل الحقيقي من مصلحة مشروعة ذات قيمة مالية.
- لا يُمنع التعويض عن الضرر المستقبلي متى كانت عناصره قائمة ودالّة على حتمية حصوله، إذ العبرة بثبوت الضرر لا بزمن تحققه عند رفع الدعوى.
- تخضع مسألة الوصف القانوني للضرر من حيث كونه مباشرا أو غير مباشر ومحققا أو احتماليا، وكذلك قيام صلة السببية بين الفعل والضرر، لرقابة محكمة التعقيب رقابة مطلقة باعتبارها من المسائل القانونية.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 107 م اع-الفصل 134 م م م ت-الفصل 191 (نقح بالقانون عدد 87 لسنة 1986 المؤرخ في 1 سبتمبر 1986 ) من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.