Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 30851 بتاريخ 01 /06/2016 : تقدير الصفة في القيام مسألة موضوعية لا تعقيب عليها متى استندت إلى قرائن ثابتة بالملف
Principe juridique
- تقدير توفر الصفة في القيام يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحاكم الأصل ولا تتدخل فيه محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف.
- إذا قدّم المدعي ما يكفي من الأدلة والقرائن لإثبات صفته عملا بقواعد الإثبات المدنية انتقل عبء إثبات خلاف ذلك إلى من يدفع بانعدام الصفة.
- رأي الخبير لا يلزم المحكمة غير أن مراقبة أعماله ووزن تقريره والأخذ بنتيجته من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محاكم الأصل متى بنت اختيارها على تعليل مستمد من عناصر ثابتة بالملف.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 و ما بعده من م م م ت-الفصل 83 و 107 من مجلة الالتزامات و العقود-الفصل 19 من م م ت-الفصلين 420و 581 من م ا ع-الفصل 558 من م ا ع-الفصلين 558 و 559 من م أ ع-الفصل 420 من م أع-الفصل 421 من نفس المجلة-الفصل 581 من م ا ع-الفصل 22 من م م ع-الفصل 112 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.