Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 29153 بتاريخ 16/11/2016 : ثبوت قصد القتل يستخلص من استعمال سلاح أبيض في موضع قاتل أحدث خطرا جديا على الحياة
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع لوصف الواقعة وتكييفها القانوني يبقى خاضعا لرقابة محكمة التعقيب متى انصبّ الطعن على حسن تطبيق القانون في استخلاص الأركان القانونية للجريمة.
- يقتضي التعليل الجزائي السليم استعراض الأركان القانونية للجريمة بتحليل الركن المادي ثم الركن المعنوي تمهيدا لإسناد الوصف القانوني الذي تحتمه الأفعال المعروضة على المحكمة.
- يستخلص القصد الجنائي في محاولة القتل من العناصر الموضوعية المعتمدة قضائيا متى دلّت وسيلة الاعتداء وموضعه وخطورته على تعمد إزهاق الروح أو قبول المخاطرة الجدية بحصوله.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.