Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 786 بتاريخ 01/03/2016 : استحقاق التعويض عن أضرار حوادث المرور يضبط حصرا وفق الشروط والحدود المقررة بمجلة التامين

J P 786/20161 mars 2016

Principe juridique

  1. تقدير التعويضات الناجمة عن حوادث المرور لا يخضع للقواعد العامة للمسؤولية المدنية متى كانت العلاقة التأمينية منظمة بنصوص خاصة تضبط عناصر التعويض وشروطه وحدوده على وجه حصري.
  2. لا يجوز للقاضي إقرار تعويض عن الخسارة في الدخل إلا إذا استوفى المتضرر الشرط القانوني المتعلق بممارسة نشاط مهني وقت حصول الحادث باعتباره معيارا حاسما لاستحقاق هذا الصنف من التعويض.
  3. تعويض مصاريف العلاج يتقيد بالحدود التي ترسمها التعريفة الإطارية المشار إليها بالتشريع المنظم للتأمين، ولا يسوغ الحكم بكامل المبالغ المثبتة بالفواتير عند تجاوزها السقف القانوني المقرر.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.