Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 786 بتاريخ 01/03/2016 : استحقاق التعويض عن أضرار حوادث المرور يضبط حصرا وفق الشروط والحدود المقررة بمجلة التامين
Principe juridique
- تقدير التعويضات الناجمة عن حوادث المرور لا يخضع للقواعد العامة للمسؤولية المدنية متى كانت العلاقة التأمينية منظمة بنصوص خاصة تضبط عناصر التعويض وشروطه وحدوده على وجه حصري.
- لا يجوز للقاضي إقرار تعويض عن الخسارة في الدخل إلا إذا استوفى المتضرر الشرط القانوني المتعلق بممارسة نشاط مهني وقت حصول الحادث باعتباره معيارا حاسما لاستحقاق هذا الصنف من التعويض.
- تعويض مصاريف العلاج يتقيد بالحدود التي ترسمها التعريفة الإطارية المشار إليها بالتشريع المنظم للتأمين، ولا يسوغ الحكم بكامل المبالغ المثبتة بالفواتير عند تجاوزها السقف القانوني المقرر.
Textes appliqués
- الفصل 185 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 130 من القانون ع86دد لسنة 2005 autres décisions
- الفصل 130 من م ت autres décisions
- الفصل 129 من م ت autres décisions
- الفصل 83 و 107 من م إع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.