Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 36628 بتاريخ 14/12/2016 : قيام تقليد العلامة مدنيا بثبوت عرض منتوجات تحمل علامة مقلدة للبيع
Principe juridique
- يتعيّن على محكمة الموضوع استيعاب جميع العناصر الواقعية المضمنة بأوراق الدعوى والردّ على الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل، وإلا كان حكمها مشوبا بضعف التعليل وهضم حقوق الدفاع.
- لا ينحصر التعدي على العلامة المسجلة في فعل التوريد، بل يتحقق متى ثبت استعمال العلامة المقلدة بأي مظهر من مظاهر الاستغلال التجاري بما في ذلك الحيازة بقصد الاتجار وعرض المنتوجات للبيع وترويجها.
- يستوجب الفصل في دعوى المسؤولية المدنية عن تقليد العلامة بحث جميع أفعال الاستعمال المنسوبة للمدعى عليه في نطاق مفهوم التقليد الموسع، ولا يجوز استبعاد المسؤولية المدنية بمجرد قصر الوقائع على وصف واحد دون التثبت من بقية مظاهر التعدي.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصول 22 و 23 و 44 و 48 من القانون عدد 36-2001 المؤرخ في 17-04-2001 المتعلق بحماية علامات الصنع والتجارة والخدمات-الفصل 82 و 107 من م ا ع-الفصل 55 من القانون عدد 36-2001 المؤرخ في 17 افريل 2001-الفصل 126 من م م م ت-الفصل 54 من القانون عدد 36-2001 المؤرخ في 17-04-2001 المتعلق بحماية علامات الصنع والتجارة والخدمات-الفصل 36-الفصل 51 الفقرة" د "-الفصل 51 (د)-الفصول 22و 23 و 44 من قانون 17 -04-2001 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.