Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 2014/19325 بتاريخ 27/03/2015 : التعويض عن الضرر المادي يقتضي تعليلا قائما على عناصر التقدير الموضوعية لا على الاعتبارات الوجدانية

J P 2014/19325/201527 mars 2015

Principe juridique

  1. يكون تعليل الحكم قاصرا إذا أسس التعويض عن الضرر المادي على اعتبارات وجدانية لا صلة لها بعناصر التقدير المالي للضرر، بما يفرغ التسبيب من مضمونه القانوني.
  2. يتعين على المحكمة عند تقدير التعويض عن الضرر المادي بيان المعايير الموضوعية المعتمدة في التقدير، بما في ذلك الدخل الصافي والثابت وسن المتضرر ومعدل الحياة وما كان ينفقه على نفسه، حتى يمكن مراقبة سلامة ما انتهت إليه.
  3. يترتب على انعدام التعليل الذي يحول دون بسط محكمة التعقيب رقابتها على الحكم خرق مقتضيات الفصل 123 من م م م ت بما يوجب النقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.