الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
تاريخه : 12 افريل 2016
أصدرت محكمة التعقيب القرار الأتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 21 جويلية 2015 تحت عدد 26136 من قبل الاستاذ : "ح. ب. ع" المحامي لدى التعقيب.
نيابة عن : "ح. ب. ح".
ضد: ورثة المرحومة "ح. ع" وهم:
والدها "ر. ع&q
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.