Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 32550 بتاريخ 04 نوفمبر 2016 : تقدير وسائل الإثبات مسألة موضوعية تخرج عن رقابة التعقيب متى قام التعليل السائغ
Principe juridique
- تقدير الوقائع ووسائل الإثبات واستخلاص النتائج القانونية من سلطة محكمة الموضوع ولا يقبل لدى التعقيب الطعن المؤسس على إعادة مناقشتها.
- لا تتدخل محكمة التعقيب في تقدير الأدلة متى كان الحكم قد أقام قضاءه على تعليل سائغ قانونيا ومقبول عقلا ومؤيد منطقيا وله أصل ثابت بملف القضية ودون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
- لا تكفي صور الفواتير غير المتضمنة للبيانات اللازمة وحدها لإثبات ملكية المنقولات متى اعتبرها قاضي الموضوع قاصرة عن الإحاطة بعناصر الاستحقاق.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-أحكام الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 22 م ا ع-الفصل 24 م ح ع-الفصل 107 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.