Sous peine de déchéance, la victime ou ses ayants droit en cas de décès, est tenue, si le responsable de l'accident est inconnu ou non assuré, d'adresser au Fonds de Garantie des Victimes des Accidents de la Circulation une demande d'indemnisation par une lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen laissant une trace écrite dans un délai ne dépassant pas trois ans à compter de la date où elle a eu connaissance de la non assurance. La victime doit justifier qu’elle a la nationalité tunisienne, ou qu’elle a sa résidence en Tunisie ou qu'elle est ressortissante d'un Etat ayant conclu avec l'Etat Tunisien un accord de réciprocité et qu'elle remplit les conditions stipulées par ledit accord.
Code des assurances · Édition revue et corrigée le 5 février 2020
Article 173
TITRE V (1) — L'Assurance de la responsabilité civile du fait de l'usage des véhicules terrestres à moteur et le régime d'indemnisation des préjudices résultant des atteintes aux personnes dans les accidents › CHAPITRE III — Le fonds de garantie des victimes des accidents de la circulation (1)
Jurisprudence appliquant cet article 194
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 42202 بتاريخ 26/09/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى إعادة تقدير ثبوت الحادث متى كان تعليل محكمة الموضوع سائغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف
تقدير الوقائع وترجيح وسائل الإثبات من إطلاقات محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على تعليل سائغ ومستمد مما له أصل ثابت بأوراق الملف، ولا معقب عليها في ذلك من جهة التعقيب.
-
قرار تعقيبي عدد 40858 بتاريخ 25 ماي 2017 : الإخلال بإجراء مطالبة صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بالتعويض
-
قرار تعقيبي عدد 38719 بتاريخ 12 أفريل 2017 : عدم التامين مطلقا-القيام على الصندوق
-
قرار تعقيبي عدد 36653 بتاريخ 23/03/2017 : عدم انطباق واجب الإعلام على المؤمن عند انعدام عقد التأمين زمن الحادث
حالات عدم التأمين التي تجيز للمؤمن معارضة الضحايا طبق الفقرة الأولى من الفصل 120 من مجلة التأمين تنحصر في بطلان عقد التأمين وانتهاء صلوحية عقد التأمين بالنسبة للعقود مجددة المدة وفسخ عقد التأمين وايقاف عقد التأمين.
-
قرار تعقيبي عدد 34810 بتاريخ 16/03/2017 : لا يقبل التعقيب إذا انصب على مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع والأدلة دون قيام خلل في التعليل
لا تقبل لدى محكمة التعقيب الأوجه التي ترمي إلى مراجعة فهم الوقائع وتقييم الحجج وترجيح الروايات لأنها من مسائل الواقع الداخلة في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام التعليل سليما ويؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها.
-
قرار تعقيبي عدد 37584 بتاريخ 2 مارس 2017 : حالات عدم التأمين و تدخل صندوق ضمان ضحايا حواد ث المرور
-
قرار تعقيبي عدد 34757 بتاريخ 17/02/2017 : تمسك المؤمن بحالة عدم التأمين أو استثناء الضمان يفترض إعلام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور داخل الأجل القانوني
تمسك المؤمن بعدم التأمين أو بحالات الاستثناء من الضمان تجاه ضحايا حوادث المرور يقتضي إعلام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور وطلب تدخله داخل أجل واحد وعشرين يوما من تاريخ تسلم محضر البحث وإلا سقط حقه في المعارضة.
-
قرار تعقيبي عدد 34539 بتاريخ 20 جانفي 2017 : حالة عدم التأمين مطلقا تخرج عن مجال تدخل الصندوق
-
قرار تعقيبي عدد 35183 بتاريخ 18 جانفي 2017 : صندوق الضمان-حالة عدم التامين مطلقا
-
قرار تعقيبي عدد 34870 بتاريخ 16 جانفي 2017 : قيام ضد الصندوق-مطلب الصلح المسبق-اجراء اختياري
-
قرار تعقیبی عدد 30635 بتاريخ 19/12/2016 : اعتبار الاستدعاء بواسطة عدل تنفيذ وسيلة كتابية قائمة مقام مطلب التعويض لدى صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور
لا تُقرأ صور تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور الواردة بالفصل 172 من مجلة التامين بمعزل عن أحكام الفصل 173 من نفس المجلة، بما يجعل عبارة «غير مؤمن» عبارة مطلقة تشمل حالة انعدام وجود عقد التامين.
-
قرار تعقيبي عدد 30697 بتاريخ 19/12/2016 : استدعاء صندوق ضمان حوادث السيارات أمام المحكمة يحقق غاية الإعلام المسبق بالحادث
الإعلام المسبق بالحادث المنصوص عليه قانونا يتحقق متى ثبت اتصال علم الصندوق بالدعوى على وجه يمكنه من إعداد دفاعه داخل الأجل القانوني.
-
قرار تعقيبي عدد 33422/34335 بتاريخ 01 ديسمبر 2016 : إنتهاء شهادة التأمين لا يثبت إنتهاء عقد التأمين
-
قرار تعقيبي عدد 33422 بتاريخ 01/12/2016 : اعتبار انتهاء مدة عقد التأمين غير كاف لنفي التجديد الضمني دون تحقق قضائي
لا يكفي تعليل انقضاء عقد التأمين بكونه محدد المدة للقول بانتهائه بمجرد انتهاء الأجل، ما لم تتحقق المحكمة من قيام التجديد الضمني أو انتفائه وفق الضوابط المنظمة لذلك.
-
قرار تعقيبي عدد 32777 بتاريخ 17/11/2016 : عدم قبول المطاعن الجديدة بالتعقيب لعدم سبق إثارتها أمام محكمة الدرجة الثانية
لا تقبل لدى محكمة التعقيب المطاعن التي لم يسبق إثارتها أمام محكمة الدرجة الثانية، لأن رقابة التعقيب تقتصر على فحص سلامة تطبيق القانون على الدفوع والوسائل المعروضة على محكمة الموضوع.
-
قرار تعقيبي عدد 29561 بتاريخ 16/11/2016 : شمول صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بحالة عدم التأمين مطلقا باعتبارها من حالات التدخل غير المستثناة قانونا
تأويل نصوص القانون لا يكون بشكل مجتزء بل يجب أن يتم وفق السياق الذي وردت فيه وبما يحقق الغاية التي أنشئ من أجلها النظام القانوني محل التطبيق.
-
قرار تعقيبي عدد 27329 بتاريخ 25/10/2016 : شمول صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور لحالة عدم التأمين مطلقا
تأويل النصوص القانونية يتعين أن يتم وفق سياقها وغاية المشرّع منها، ولا يُستخلص من عدم التنصيص الصريح على صورة معيّنة ضمن تعداد وارد بنصّ قانوني إخراج تلك الصورة من مجال الانطباق متى كانت منسجمة مع علة الإحداث والوظيفة الحمائية للمؤسسة القانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 27026 بتاريخ 24/10/2016 : اعتبار مطلب التسوية الصلحية المودع لدى صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور مطلبا كتابيا للتعويض
مقتضيات الفصل 173 من مجلة التامين لا تحصر شكل مطلب التعويض الموجه إلى صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور في الرسالة المضمونة الوصول، إذ يكفي كل إبلاغ يتم بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا.
-
قرار تعقيبي عدد 27595 بتاريخ 17/10/2016 : اعتبار الاستدعاء بواسطة عدل التنفيذ إعلاما كتابيا سابقا على معنى الفصل 173 من مجلة التامين
يتحقق الإعلام المسبق لصندوق ضمان ضحايا حوادث المرور متى ثبت توجيه مطلب التعويض إليه بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا، دون انحصار ذلك في الرسالة المضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ.
-
قرار تعقيبي عدد 24576 بتاريخ 16/6/2016 : شمول صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور لحالة انعدام التأمين
لا يعد خطأ المتضرر غير السائق موجبا للإعفاء من الضمان إلا إذا بلغ درجة الخطأ الجسيم الذي لا يرتكبه أقل الناس تبصرا، وما دون ذلك لا ينهض سببا لاستبعاد حقه في التعويض.