L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2017/34870 · 16/01/2017

قرار تعقيبي عدد 34870 بتاريخ 16 جانفي 2017 : قيام ضد الصندوق-مطلب الصلح المسبق-اجراء اختياري

الجمهورية التونسية  وزارة العدل  محكمة التعقيب  *ع 34870.2016 دد القضية  تاريخه :16-01-2017  أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :  بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد 6529 بتاريخ 2016/12/22 والمقدم من طرف المكلف العام بنزاعات الدولة في حق صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور . 

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.