الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
*ع 34870.2016 دد القضية
تاريخه :16-01-2017
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد 6529 بتاريخ 2016/12/22 والمقدم من طرف المكلف العام بنزاعات الدولة في حق صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور .
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.