Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 32777 بتاريخ 17/11/2016 : عدم قبول المطاعن الجديدة بالتعقيب لعدم سبق إثارتها أمام محكمة الدرجة الثانية

J P 32777/201617 novembre 2016

Principe juridique

  1. لا تقبل لدى محكمة التعقيب المطاعن التي لم يسبق إثارتها أمام محكمة الدرجة الثانية، لأن رقابة التعقيب تقتصر على فحص سلامة تطبيق القانون على الدفوع والوسائل المعروضة على محكمة الموضوع.
  2. عدم مناقشة الخصم لمستندات الاستئناف أو مستندات إعادة النشر أمام محكمة الإحالة يجعل إثارة الدفوع المتعلقة بها لأول مرة في التعقيب غير مستجيبة لمقتضيات الفصل 175 من م م م ت بما يوجب رفضها أصلا.
  3. لا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى إبداء وسائل جديدة بدعوى ارتباطها بمبدأ التقاضي على درجتين متى لم تكن متعلقة بالنظام العام ولم تعرض على محكمة الاستئناف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.