Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 34810 بتاريخ 16/03/2017 : لا يقبل التعقيب إذا انصب على مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع والأدلة دون قيام خلل في التعليل

J P 34810/201716 mars 2017

Principe juridique

  1. لا تقبل لدى محكمة التعقيب الأوجه التي ترمي إلى مراجعة فهم الوقائع وتقييم الحجج وترجيح الروايات لأنها من مسائل الواقع الداخلة في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام التعليل سليما ويؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها.
  2. يكون القرار مؤسسا قانونا متى استند في إسناد المسؤولية إلى عناصر ثابتة بالأوراق وأدلة لها مأخذ صحيح دون تحريف وكان تعليله واضحا ومتماسكا بما يكفي لترسيخ قناعة المحكمة.
  3. لا يعدّ إغفالا لحقوق الدفاع عدم الاستجابة لطلبات استكمال الأبحاث أو عدم الرد على دفوعات رأت محكمة الموضوع أنها غير جدية أو هامشية ولا تأثير لها على وجه الفصل متى عللت طرحها لها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.