L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 40858/2017 · 25/05/2017

قرار تعقيبي عدد 40858 بتاريخ 25 ماي 2017 : الإخلال بإجراء مطالبة صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بالتعويض

الجمهوريــة التونسيــة وزارة ***** محكمــة التعقيــب عـ40858ـدد القضيـــة تاريخـــه : 25/5/2017 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الأتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 04/8/2016 عـ5105ـدد من الأستاذ ***** الـمحامي لدى التعقيب. نـيابـة عـن : ص.ر الـمعين محل مخابرته لدى محاميه الأستاذ ***** الكائن مكتبه بنهج ***** . ضـ

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.