Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 75867/75868 بتاريخ 21/10/2019 : لا يثبت الاستحقاق في دعوى الحيازة المكسبة بالاحتجاج بكتب تنازل صادر عن غير الحائز الفعلي

J P 75867/75868/201921 octobre 2019

Principe juridique

  1. في دعوى الاستحقاق المؤسسة على الحيازة المكسبة لا يجوز اعتبار كتب تنازل سببا مثبتا للملكية في مواجهة الغير الحائز إلا إذا انصرفت الدعوى إلى إثبات الاستحقاق استنادا إلى ذلك التنازل الصادر عن الحائز والمتصرف الفعلي.
  2. ترجيح وثيقة اتفاق على نتائج الأبحاث والاستقراءات التي أفضت إلى نفي عناصر الحيازة المكسبة دون تدعيم ذلك بسماع بينات إضافية تدحض ما ثبت بالتحقيق يعد سوء تطبيق لقواعد الإثبات وتحريفا لنتيجة البحث الحيازي.
  3. اعتماد وثيقة تنازل في إطار دعوى مبنية على الحيازة المكسبة بما يغير سند القيام يمثل خطأ قانونيا موجبا للنقض متى كان المتنازل غير مالك للعقار أو غير حائزه الفعلي وثبت تعلق التصرف بحقوق الغير.
  4. عدم إجابة محكمة الأصل عن الدفوع الجوهرية الموجهة إلى الوثيقة المعتمدة شكلا ومضمونا وما يتصل بانفساخها أو سبق إبطالها يرتب قصورا في التعليل وهضما لحقوق الدفاع يعيب القرار.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.