Tout rapport de droit est présumé valable et conforme à la loi, jusqu’à preuve du contraire.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 559
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VIII — DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBERATION › Chapitre II De l’interprétation des conventions et de quelques règles générales de droit Parag. I. – De l’interprétation des conventions
Jurisprudence appliquant cet article 124
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 84204 بتاريخ 14/04/2026 : عدم وجوب تقديم شهادة التقاييد عند عدم تسجيل المتسوغ بالسجل الوطني للمؤسسات
- لا ينفسخ عقد الإيجار بموت المؤجر أو المستأجر، وينتقل الالتزام الناشئ عنه إلى ورثة المتسوغ الأصلي الذين يحلون محله في العلاقة الكرائية.
-
قرار تعقيبي عدد 81940 بتاريخ 13/04/2026 : عدم اختصاص المحكمة الابتدائية بنظر نزاع كف الشغب
- إن نزاع كف الشغب يختص بنظره حاكم الناحية حصرياً، ولا يجوز قانوناً للمحكمة الابتدائية أن تتعهد بالأمر.
-
قرار تعقيبي عدد 80351 بتاريخ 26/01/2026 : وجوب التمييز بين بطلان الدعوى لقيامها على ميت وبطلان الطعن لوقوعه من ميت
- اشتراط توفر الصفة والأهلية في القائم بالدعوى والمقام ضده على حد السواء، ويجوز للمحكمة إثارتهما تلقائياً في أي درجة من درجات التقاضي باعتبارهما مسألة إجرائية أولية.
-
قرار تعقيبي عدد 91018 بتاريخ 09/12/2025 : عدم جواز معارضة المتضرر المترجل باستثناء الضمان لعدم مسك السائق لرخصة من الديوانة
عدم مسك سائق الوسيلة لترخيص من مصالح الديوانة لسياقة سيارة مسجلة تحت النظام التوقيفي لا يعتبر من حالات استثناء الضمان المنصوص عليها بالفصل 120 من مجلة التأمين، لكونه إخلالاً بقاعدة قانونية تهم المصالح الإدارية المختصة ولا يعارض بها المتضرر.
-
قرار تعقيبي عدد 80029 بتاريخ 03 ديسمبر 2025 : مفهوم الضرر المهني ومدى ارتباطه بممارسة نشاط مهني فعلي
الضرر المهني على معنى الفصل 134 من مجلة التأمين يتمثل في النقص الذي يلحق القدرة المهنية للمتضرر ومردوده المهني مستقبلاً، ولا يرتبط بوجود نشاط مهني فعلي أو دخل قائم وقت الحادث لا يشترط لاستحقاق التعويض عن الضرر المهني إثبات ممارسة عمل أو تقاضي أجر أو وجود دخل…
-
قرار تعقيبي عدد 74666 بتاريخ 13/10/2025 : تكييف العلاقة بين الشركة ومديرها العام يستبعد الصبغة الشغلية عند انتفاء التبعية القانونية
تقوم العلاقة الشغلية على اجتماع العمل والأجر والتبعية القانونية المتمثلة في إدارة المؤجر ومراقبته المباشرة لطرق تنفيذ العمل وإصدار التعليمات اليومية بشأنه، وانتفاء هذا الركن ينفي خضوع العلاقة لأحكام مجلة الشغل.
-
قرار تعقيبي عدد 74056 بتاريخ 07/10/2025 : حجية الحجة الرسمية لا تمتد إلى تقدير فقدان التمييز الناشئ عن المرض
حجية الحجة الرسمية تقتصر على ما يندرج في نطاق الإشهاد بحسب وظيفة محررها كمأمور عمومي ولا تمتد إلى المسائل الفنية الخارجة عن اختصاصه وعلى رأسها تقدير حالة المرض وأثرها على ملكة الإدراك والتمييز.
-
قرار تعقيبي عدد 77749 بتاريخ 30/09/2025 : بطلان تنبيه تعديل الكراء عند تعارض الصفة المؤسسة له
لا تنحصر أسباب الطعن في بطلان المحاضر والتنابيه المتصلة بالعلاقة الكرائية في ما تضمنته من بيانات، بل يجوز إثبات ما يشوبها من إخلالات عبر حجج خارجية بما في ذلك ما يتصل بصفة من باشر الإجراء إذا كانت هذه الصفة شرطا لصحته.
-
قرار تعقيبي عدد 81960 بتاريخ 30/09/2025 : وجوب بتّ المحكمة في طلب التداخل استئنافيا تعليلا لتحقيق رقابة محكمة التعقيب
لا يترتب عن توجيه الاستئناف إلى بعض المحكوم عليهم دون البعض الآخر بطلان إجراءات الطعن، ولا يتعين إدخال بقية المحكوم عليهم إلا إذا كان موضوع الحكم لا يتجزأ أو كان قبول الطعن من أحدهم من شأنه أن يجعل الحكم بتمامه فاقد الأساس.
-
قرار تعقيبي عدد 78422 بتاريخ 23/09/2025 : اعتماد محضر البحث الجزائي كحجة رسمية ما لم يطعن فيه بالزور
تقدير محكمة الموضوع للأدلة ليس سلطة تحكمية، بل يقتضي تعليلا منطقيا مستساغا له أصل ثابت بالملف مع استقراء جميع العناصر المثبتة والنافية وبيان أسباب ترجيح بعضها حتى يتأتى لمحكمة التعقيب بسط رقابتها على حسن تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 82281 بتاريخ 25/06/2025 : اعتبار عدم دفع الثمن مسألة تنفيذ لا تؤسس لبطلان عقد البيع
إذا تأسّس طلب إبطال العقد على التغرير المعيب للرضاء فإن على محكمة الأصل التحقق من توافر شروطه القانونية وثبوته باعتباره سبب القيام وإلا عُدّ قضاؤها غير مؤسّس قانونا.
-
قرار تعقيبي عدد 500 بتاريخ 25/05/2025 : وجوب اعتماد محضر الإعلام بالقرار الاستئنافي في تحديد خصوم التعقيب دون اشتراط حجة الوفاة
- يعتبر الخطأ بينا إذا بني قرار الرفض شكلا على غلط واضح، وهو الغلط المادي الذي لا يمكن الاختلاف في ثبوته لشدة وضوحه على أن يكون مبنيا على مجرد السهو أو الغفلة لا عن اجتهاد في تطبيق القانون الإجرائي.
-
قرار تعقيبي عدد 78335 بتاريخ 25/04/2025 : عدم خرق ولاية القاضي الاستعجالي عند الفصل في النزاع رغم وجود دعوى جزائية موازية
حيث أن ولاية القاضي الاستعجالي شاملة فهو يختص بالنظر في جميع الحالات شريطة توفر شرطي انعقاد نظره وهما التأكد وعدم المساس بالأصل.
-
قرار تعقيبي عدد 72613 بتاريخ 05/03/2025 : دعوى إبطال الهبة غير مقدرة
دعوى إبطال الهبة ترمي إلى استعادة الحق العيني واعتبار التصرف غير موجود من حيث الأصل لعيب يشوبه فتُلحق بالدعاوى العينية وتعد من الدعاوى غير المقدّرة.
-
قرار تعقيبي عدد 71948 بتاريخ 26/02/2025 : عدم وجوب إجراء محكمة الاستئناف أبحاثا استقرائية إضافية عند توفر عناصر كافية لتأسيس قضائها
- تقدير محكمة الموضوع للوقائع والأدلة وترتيب الآثار القانونية عليها هو من مطلق اجتهادها، ولا معقب عليها في ذلك متى انبنت استخلاصاتها على أسباب مستساغة ومقبولة واقعا وقانونا ومدعومة بما له أصل ثابت بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 71178 بتاريخ 26/02/2025 : انتفاء الصبغة الشغلية للحادث وقرينة مطابقة فواتير العلاج للتعريفات الإطارية
- يعتبر حادث شغل الحادث الحاصل للعامل عند تنقله بين مكان شغله ومحل إقامته شرط أن لا ينقطع مساره أو يغير إتجاهه لسبب أملته مصلحته الشخصية أو لسبب لا صلة له بنشاطه المهني.
-
قرار تعقيبي عدد 71693.2024 بتاريخ 05 فيفري 2025 : رفض إجراء الخبرة في منازعة الأمر بالدفع متى كان الدين ثابتا بسند قرض ولم يثبت المدين ما يضفي الجدية على المنازعة
رفض المحكمة لطلب تكليف خبير لا يعدّ هضما لحقوق الدفاع متى كان الدين موثقا بسند قرض وجدول استهلاك ولم يقدم المدين ما يفيد جدية منازعته أو وجود استخلاصات لم يقع احتسابها.
-
قرار تعقيبي عدد 70176.2024 بتاريخ 18-12-2024 : بطلان التبليغ عند ثبوت وجود مقر آخر معروف للمقصود بالإعلام
لا يترتب عن عدم شمول عريضة التعقيب لبعض الخصوم جزاء السقوط متى لم يقرر القانون الإجرائي ذلك صراحة، ولا يجوز التوسع في تطبيق المسقطات بالقياس على نصوص وضعت لإجراءات مغايرة لطبيعة التعقيب.
-
قرار تعقيبي عدد 73642 بتاريخ 4 ديسمبر 2024 : ثبوت حسن نية محدث البناءات بتوفر الشبهة القائمة على مظهر الحق وقت الإحداث
يتحدد نطاق تطبيق تعويض محدث البناءات على ملك الغير بكونه حائزا بشبهة وقت الإحداثات بما يجعله يظهر بمظهر صاحب الحق دون علم بعيب حيازته.
-
قرار تعقيبي عدد 67389 بتاريخ 27/11/2024 : القوة الملزمة للعقد في التزام المستأجر بدفع مساهمات نقابة المالكين
الأصل في الأمور الصحة والمطابقة للقانون حتى يثبت خلافه، وفقا لأحكام الفصل 559 من مجلة الالتزامات والعقود.