Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77749 بتاريخ 30/09/2025 : بطلان تنبيه تعديل الكراء عند تعارض الصفة المؤسسة له
Principe juridique
- لا تنحصر أسباب الطعن في بطلان المحاضر والتنابيه المتصلة بالعلاقة الكرائية في ما تضمنته من بيانات، بل يجوز إثبات ما يشوبها من إخلالات عبر حجج خارجية بما في ذلك ما يتصل بصفة من باشر الإجراء إذا كانت هذه الصفة شرطا لصحته.
- إذا تعارضت الصفة التي بُني عليها تنبيه تعديل الكراء مع المراكز القانونية الثابتة لأطراف العلاقة الكرائية كما استقرت من إجراءات ونزاعات سابقة، فإن هذا التعارض يُعد خللا في شرط الصفة يوجب بطلان التنبيه لافتقاده الأساس القانوني الصحيح للمباشرة.
- متى تضمن تنبيه تعديل الكراء شرطا أو جزاء يجعل سكوت الطرف الآخر بعد مضي ثلاثة أشهر قبولا ضمنيا أو سقوطا لحق المنازعة خلافا لمقتضيات الفصل 24 وما يحيل إليه من آليات الفصلين 28 و29 من قانون الأكرية التجارية، اعتُبر ذلك مخالفة لأحكام آمرة متعلقة بالنظام العام تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها دون توقف على دفع أو إثبات ضرر.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 184 م م م ت-الفصل 559 م.ا.ع-الفصل 14 م م م ت-الفصل 144 م. م. م.ت-ف 148 . فقرة ثانية م. م. م.ت-الفصل 205 من مجلة الالتزامات والعقود-الفصل 219-الفصل 220-الفصل 24 من القانون عدد 37 لسنة 1977 المؤرخ في 25 ماي 1977-القانون عدد 37 لسنة 1977 المؤرخ في 25 ماي 1977 المتعلق بالأكرية التجارية-الفصل 32 منه-الفصل 23 و26 من هذا القانون-الفصل 27 من قانون الأكرية التجارية-الفصلين 25 و26 من هذا القانون-الفصلين 28 و29 من هذا القانون-أحكام الفصلين 28 و29 من هذا القانون-الفصل 28-الفصلين 203 و209 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-أحكام الفصل 29 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.