قرار تعقيبي مدني عدد 13509 مؤرخ في 12 جانفي 2008
صدر برئاسة السيدة حميدة العريف
المادة : إجتماعي.
المراجع : الفصل 6 من مجلة الشغل والفصل 559 من مجلة الإلتزامات والعقود.
المفاتيح :علاقة شغلية، شركة مناولة، مؤجر.
أصدرت محكمة التعقيب القرار الى :
بعد الإطلاع على المطلب المقدم إلى كتابة المحكمة في 2007/03/16 تحت عدد 13509 من
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.