Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 74056 بتاريخ 07/10/2025 : حجية الحجة الرسمية لا تمتد إلى تقدير فقدان التمييز الناشئ عن المرض
Principe juridique
- حجية الحجة الرسمية تقتصر على ما يندرج في نطاق الإشهاد بحسب وظيفة محررها كمأمور عمومي ولا تمتد إلى المسائل الفنية الخارجة عن اختصاصه وعلى رأسها تقدير حالة المرض وأثرها على ملكة الإدراك والتمييز.
- إذا ثبت أن المرض أفقد العاقد الإدراك والتمييز بما يمنع الاختيار الحر والواعي فإن ركن الرضا يكون منتفيا ويترتب عن ذلك بطلان العقد بطلانا مطلقا.
- لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في فهم الوقائع وتقييم الأدلة وترجيح التقارير الطبية المأذون بها قضائيا على غيرها متى أسست قضاءها على تعليل قانوني سليم مستند إلى ما له أصل ثابت بالملف ودون تحريف.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م مم ت-الفصل 6 من م م م ت-الفصل 59 من م إ ع-الفصل 59 من م ا ع-الفصل 2 م ا ع-الفصل 325 م ا ع-الفصل 329 من م إ ع-الفصل 250 م م م ت-أحكام الفصل 123 من م م م ت-الفصل 444 من م ا ع-الفصل 559 م ا ع-الفصل 3 من نفس المجلة-الفصل 43 وما بعده من نفس المجلة-الفصل 26 من مجلة الإلتزامات و العقود-الفصل 92 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.