الفصل 123 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية-الفصل 559 من مجلة الإلتزامات و العقودautres décisions
Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteالجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القضية عدد 68488
تاريخ القرار 10 جويلية 2019
الحمد لله وحده،
اصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 08 اكتوبر 2018 المضمن تحت عدد 9433 المقدم من الأستاذة ش. ز. الج. نيابة عن
المعقبة ك. ب. قاطنة*****
ضد ورثة ف. الل. ف. الل. وهم:
2 -
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.