Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 74666 بتاريخ 13/10/2025 : تكييف العلاقة بين الشركة ومديرها العام يستبعد الصبغة الشغلية عند انتفاء التبعية القانونية

J P 74666/202513 octobre 2025

Principe juridique

  1. تقوم العلاقة الشغلية على اجتماع العمل والأجر والتبعية القانونية المتمثلة في إدارة المؤجر ومراقبته المباشرة لطرق تنفيذ العمل وإصدار التعليمات اليومية بشأنه، وانتفاء هذا الركن ينفي خضوع العلاقة لأحكام مجلة الشغل.
  2. تسمية المدير العام من قبل مجلس الإدارة ومنحه صلاحيات تقريرية كاملة في التسيير يجعله وكيلا قانونيا للشركة لا أجيرا لديها متى لم تثبت خضوعه لتوجيهات ورقابة يومية على غرار الأجير، فتندرج العلاقة ضمن أحكام مجلة الشركات التجارية لا ضمن قانون الشغل.
  3. تكييف طبيعة العلاقة التعاقدية وإضفاء الوصف القانوني السليم عليها من صميم عمل القاضي ولا يتقيد بالتسمية التي يطلقها المتعاقدان على العقد، بل بالمقومات القانونية الفعلية وعلى رأسها معيار التبعية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.