Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 74666 بتاريخ 13/10/2025 : تكييف العلاقة بين الشركة ومديرها العام يستبعد الصبغة الشغلية عند انتفاء التبعية القانونية
Principe juridique
- تقوم العلاقة الشغلية على اجتماع العمل والأجر والتبعية القانونية المتمثلة في إدارة المؤجر ومراقبته المباشرة لطرق تنفيذ العمل وإصدار التعليمات اليومية بشأنه، وانتفاء هذا الركن ينفي خضوع العلاقة لأحكام مجلة الشغل.
- تسمية المدير العام من قبل مجلس الإدارة ومنحه صلاحيات تقريرية كاملة في التسيير يجعله وكيلا قانونيا للشركة لا أجيرا لديها متى لم تثبت خضوعه لتوجيهات ورقابة يومية على غرار الأجير، فتندرج العلاقة ضمن أحكام مجلة الشركات التجارية لا ضمن قانون الشغل.
- تكييف طبيعة العلاقة التعاقدية وإضفاء الوصف القانوني السليم عليها من صميم عمل القاضي ولا يتقيد بالتسمية التي يطلقها المتعاقدان على العقد، بل بالمقومات القانونية الفعلية وعلى رأسها معيار التبعية.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م. م. م. ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م. م. م. ت autres décisions
- الفصل السادس من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 227 من مجلة الشركات التجارية autres décisions
- الفصل 559 من مجلة الالتزامات والعقود autres décisions
- الفصل 242 م ا ع autres décisions
- الفصل 513 من مجلة الالتزامات والعقود autres décisions
- الفصل 449 من المجلة المدنية autres décisions
- الفصل 123 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.