L’acte sous seing privé, reconnu par celui auquel on l’oppose, ou légalement tenu pour reconnu, fait la même foi que l’acte authentique, envers toutes personnes, des dispositions et énonciations qu’il renferme, dans les conditions énoncées aux articles 444 et 445 ci-dessus sauf en ce qui concerne la date, ainsi qu’il sera dit ci-après.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 449
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VIII — DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBERATION › Chapitre premier Dispositions générales › Section II De la preuve littérale
Jurisprudence appliquant cet article 52
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 83852 بتاريخ 11/03/2026 : عدم تثريب المحكمة في اعتماد الإقرار الحكمي بالخلاص الجزئي للدين المثبت بكتب
حيث أن القوة الثبوتية والملزمة لكتب الإعتراف بدين الممضى من المدين تفرض الأثر الحتمي للمديونية الناشئة عنه.
-
قرار تعقيبي عدد 82974 بتاريخ 25/02/2026 : حجية الكتب الخطي غير الرسمي الذي ثبتت صحته قانونا في إثبات المديونية
حضور نائب المطلوب وتمسكه ببطلان عريضة الدعوى يصحح الإجراءات طبقا لأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 71 م م م ت، ولا لزوم للتفريق بين الجواب في الشكل والجواب في الأصل.
-
قرار تعقيبي عدد 86289 بتاريخ 27 جانفي 2026 : استقلال الدعوى المدنية العقدية عن التتبع الجزائي وعدم وجوب تعطيلها بإعتبارها غير ناشئة مباشرة عن الجريمة
لا يقتضي مبدأ حجية الجزائي على المدني تعطيل الدعوى المدنية متى كان أساسها المسؤولية العقدية ولم تكن ناشئة مباشرة عن الجريمة موضوع التتبع الجزائي. إذا كان النزاع المدني قائما على الإخلال بالالتزامات التعاقدية، فإن مآل التتبع الجزائي من أجل التحيل أو غيره لا…
-
قرار تعقيبي عدد 80016 بتاريخ 15/12/2025 : صحة توجيه اليمين الحاسمة لا تتوقف على حضور الموجهة عليه متى كان ممثلا قانونيا
توجيه اليمين الحاسمة جائز في كل دعوى وفي كل درجة من درجات التقاضي لإثبات الطلب أو الدفع الموجه فيهما اليمين، ولا يُشترط لقبولها أو ردّها حضورُ الموجهة عليه متى كان تمثيله في الخصومة قانونيا وله نائب يتولى الذود عن حقوقه.
-
قرار تعقيبي عدد 79477 بتاريخ 09 ديسمبر 2025 : حجية الكتب غير الرسمي تتحقق بعدم إنكار الإمضاء
عدم التعريف بالإمضاء على الكتب غير الرسمي لا ينفي عنه الحجية بين أطرافه متى لم يقع إنكار الإمضاء ولم يقع الطعن فيه بالزور، لأن حجية المحرر تقوم على ثبوت نسبته إلى الممضي لا على ثبوت تاريخه.
-
قرار تعقيبي عدد 75899 بتاريخ 08/12/2025 : إمضاء الأجير على كتب استقالة متضمن لإبراء ذمة المؤجر من المستحقات الشغلية يمنع مطالبته بها لاحقا
الكتب غير الرسمي إذا اعترف به الخصم أو ثبتت صحته قانونا يعتمد ككتب رسمي ويكون حجة ملزمة في جميع ما تضمنه من شرط وحكاية ولا يطعن فيه إلا بالزور.
-
قرار تعقيبي عدد 74666 بتاريخ 13/10/2025 : تكييف العلاقة بين الشركة ومديرها العام يستبعد الصبغة الشغلية عند انتفاء التبعية القانونية
تقوم العلاقة الشغلية على اجتماع العمل والأجر والتبعية القانونية المتمثلة في إدارة المؤجر ومراقبته المباشرة لطرق تنفيذ العمل وإصدار التعليمات اليومية بشأنه، وانتفاء هذا الركن ينفي خضوع العلاقة لأحكام مجلة الشغل.
-
قرار تعقيبي عدد 63937 بتاريخ 22/09/2025 : نقض الحكم عند عدم الجواب عن دفع جوهري مؤثر في مآل النزاع
يتعين على محكمة الموضوع أن تجيب تعليلا على الدفوع الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل وإلا عد حكمها مفتقدا للتعليل بما يحول دون مراقبة محكمة التعقيب لحسن تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 77408 بتاريخ 18/06/2025 : حجية شهادة التعريف بالإمضاء الصادرة عن البلدية في إثبات صحة العقد
- تتمتع الشهادة الصادرة عن البلدية والمتضمنة التعريف بإمضاء أطراف العقد بالحجية الكاملة وتقوم مقام الإمضاء ذاته في إثبات صحة الوثيقة، طالما صدرت عن ضابط الحالة المدنية وهو مأمور عمومي.
-
قرار تعقيبي عدد 79350 بتاريخ 23/04/2025 : وجوب اقتصار قاضي الأمور المستعجلة على تقدير جدية الإشكال التنفيذي دون التعرض لأصل النزاع
يقتصر دور قاضي الأمور المستعجلة في مادة الصعوبات التنفيذية على تقدير جدية الإشكال المثار من عدمه دون التعرض لصميم الحق وأصل النزاع الذي يبقى من اختصاص قضاء الموضوع.
-
قرار تعقيبي عدد 81706.2025 بتاريخ 26-03-2025 : يكون القرار الاستئنافي ناقص التعليل إذا أهمل بحث حجية حكم سابق حاسم في وجود عقد مكتوب
استدعاء الخصوم للاختبار يتحقق أثره متى ثبت حضور المستدعى في الموعد المحدد وتوقيعه على المحضر بما يفيد بلوغ الاستدعاء وتحقيق الغاية منه.
-
قرار تعقيبي عدد 72584 بتاريخ 25/02/2025 : نقض الحكم لضعف التعليل وتحريف الوقائع
تقدير الوقائع وتكييفها هو من خصائص محكمة الموضوع واجتهادها المطلق، ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام التعليل صحيحا ومستمدا من أوراق الملف دون تحريف.
-
قرار تعقيبي عدد 72725.2024 بتاريخ 12/02/2025 : عدم انصراف أجل السقوط بدعوى الاستحقاق الوارد بالأمر العلي المؤرخ في 18/06/1918 إلا إلى من باشر الاعتراض ضمن مسار التحديد
الإجراء المتعلق بإحالة القضايا التي تكون فيها الدولة أو هيئة عمومية طرفا على ممثل النيابة العمومية وفقا للفصل 251 من م م م ت يعد إجراء وجوبيا يترتب عن إغفاله أمام محكمة الأصل تعرض الحكم للنقض.
-
قرار تعقيبي عدد 72725 بتاريخ 12/02/2025 : انصراف أجل السقوط في منازعة التحديد إلى المعترض دون غيره
إغفال إحالة القضايا المتعلقة بالدولة أو الهيئات العمومية على ممثل النيابة العمومية طبق الإجراء الوجوبي المقرر قانونا يرتب نقض الحكم لخرق إجراء جوهري.
-
قرار تعقيبي عدد 65669.2024 بتاريخ 21/01/2025 : تكييف اتفاق استغلال المحل كشركة محاصة يرفع عنه شكلية عقود الأصل التجاري
قبول الإيجاب غير المقترن بأجل لا ينحصر في القبول الصريح أو الإمضاء، بل يمكن أن يستفاد من الشروع في تنفيذ العقد بما يوجب على المحكمة البحث في الوثائق والقرائن لاستخلاص تحقق القبول.
-
قرار تعقيبي عدد 57394.2023 بتاريخ 08/05/2024 : اختصاص قاضي الأمور المستعجلة يتحدد بتمحيص جدية الدفع المثير للمساس بالأصل
اختصاص قاضي الأمور المستعجلة يظل قائما متى اقتصر تدخله على الإجراءات الوقتية دون المساس بأصل الحق، وله في هذا الإطار تفحص مؤيدات الدعوى واستخلاص النتائج القانونية منها.
-
قرار تعقيبي عدد 50348 بتاريخ 05/06/2023 : بطلان التنبيه التجاري إذا لم يقع تبليغه بالمقر المختار قانونا
محضر اعلام بتعيين محل مخابرة يُعدّ حجة على علم المرسل إليه بالمقر المختار الجديد من تاريخ التبليغ، ويلزمه مراعاته في تنفيذ الالتزامات والقيام بالإجراءات القضائية.
-
قرار تعقيبي عدد 48251.2022 بتاريخ 25/1/2023 : تقدير جدية المنازعة في وجود عقد كراء شفاهي يقتضي اعتماد الإقرار الصادر عن الوكيل ضمن حدود وكالته
لقاضي الأمور المستعجلة سلطة فحص المؤيدات وتحليلها للوقوف على مدى جدية الدفوعات قصد ترتيب الأثر الحمائي أو الوقائي دون حسم موضوع الحق أو ترجيح إحدى المنازعتين في أصل العلاقة.
-
قرار تعقيبي عدد 33026 بتاريخ 19/04/2022 : دعوى إبطال الهبة لا تخضع للتقادم العام متى كان عقد الهبة معدوما لافتقاده شرط الحجة الرسمية
الهبة التي لا تحرر بحجة رسمية تعد باطلة بحكم القانون ومن قبيل العقد المعدوم فلا تصلح سندا لإثبات اتفاق الطرفين ولا يمكن أن ترتب حقوقا أو التزامات قانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 36148 بتاريخ 15/03/2022 : حجية الفاتورة غير الرسمية تقوم بإمضاء ممثل المدين عليها
الفاتورة باعتبارها حجة غير رسمية لا تكون حجة كتابية على المدين إلا إذا حملت صيغة القبول الصادرة عنه، ويتحقق ذلك متى ذيلت بختم المدين وإمضاء ممثله بما يضفي عليها الحجية إلى أن يقع إنكار الإمضاء.