Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83852 بتاريخ 11/03/2026 : عدم تثريب المحكمة في اعتماد الإقرار الحكمي بالخلاص الجزئي للدين المثبت بكتب
Principe juridique
- حيث أن القوة الثبوتية والملزمة لكتب الإعتراف بدين الممضى من المدين تفرض الأثر الحتمي للمديونية الناشئة عنه.
- وحيث يستفاد أن إقرار الدائن بالخلاص الجزئي من الدين المثبت بكتب يعتبر إقراراً حكمياً يؤاخذ به ويُعتمد في تقدير ما تبقى عالقاً بذمة المدين.
- وحيث أن تقدير الأدلة وترتيب الآثار القانونية عنها من صميم سلطة محكمة الموضوع ولا يدخل في نطاق رقابة محكمة التعقيب إلا في حال مخالفة القانون أو تحريف الوقائق.
Textes appliqués
- الفصل 449 من م اع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.