Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83852 بتاريخ 11/03/2026 : عدم تثريب المحكمة في اعتماد الإقرار الحكمي بالخلاص الجزئي للدين المثبت بكتب

J P 83852/202611 mars 2026

Principe juridique

  1. حيث أن القوة الثبوتية والملزمة لكتب الإعتراف بدين الممضى من المدين تفرض الأثر الحتمي للمديونية الناشئة عنه.
  2. وحيث يستفاد أن إقرار الدائن بالخلاص الجزئي من الدين المثبت بكتب يعتبر إقراراً حكمياً يؤاخذ به ويُعتمد في تقدير ما تبقى عالقاً بذمة المدين.
  3. وحيث أن تقدير الأدلة وترتيب الآثار القانونية عنها من صميم سلطة محكمة الموضوع ولا يدخل في نطاق رقابة محكمة التعقيب إلا في حال مخالفة القانون أو تحريف الوقائق.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.