Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81706.2025 بتاريخ 26-03-2025 : يكون القرار الاستئنافي ناقص التعليل إذا أهمل بحث حجية حكم سابق حاسم في وجود عقد مكتوب
Principe juridique
- استدعاء الخصوم للاختبار يتحقق أثره متى ثبت حضور المستدعى في الموعد المحدد وتوقيعه على المحضر بما يفيد بلوغ الاستدعاء وتحقيق الغاية منه.
- يكون القرار القضائي معيبا بضعف التعليل إذا لم يتناول الدفوع الجوهرية المؤسسة على حجية الأمر المقضي ولم يبين موقفه من أثرها على النزاع.
- إذا كان الفصل في وحدة محل النزاع أو تمييزه يتوقف على معطيات فنية فإن استخلاص المحكمة لعدم التطابق بمجرد مقارنة ذاتية لوصف المبيع دون تطبيق الحجج على العين بواسطة الخبرة يجعل تعليلها قائما على مبنى غير سليم.
- التصريحات المضمنة بمحضر قانوني والمذيلة بإمضاء صاحبها تعد إقرارا حكميا يفرض على المحكمة مساءلة الخصم عنها عند تعارضها مع دفوعه اللاحقة حتى تتوافر عناصر استخلاص ثابتة تبرر النتيجة القانونية.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 110 من م م م ت-القرار التعقيبي المدني عدد 10705 الصادر بتاريخ 19/11/1984-القانون عدد 38 لسنة 1998 المؤرخ في 02/06/1998-الفصول 16 وما بعده من المجلة المذكورة-الفصل 13 من المجلة المذكورة-القرار التعقيبي الاستحقاقي عدد 79356 الصادر في 27/01/2021-الفصل 420 من م اع-الفصل 96 من م م م ت-الفصل 445 من م اع-الفصل 581 من م ا ع-الفصل 22 من م ح ع-الفصل 441 من م اع-الفصل 449 من م اع-الفصل 123 من م م م ت-547 من م اع-الفصل 443 من م اع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.