Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82974 بتاريخ 25/02/2026 : حجية الكتب الخطي غير الرسمي الذي ثبتت صحته قانونا في إثبات المديونية
Principe juridique
- حضور نائب المطلوب وتمسكه ببطلان عريضة الدعوى يصحح الإجراءات طبقا لأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 71 م م م ت، ولا لزوم للتفريق بين الجواب في الشكل والجواب في الأصل.
- الكتب غير الرسمي الذي ثبتت صحته قانونا يعتبر كتبا رسميا بالنسبة للطرفين وغيرهما في جميع ما تضمنه من شروط وبيانات على معنى أحكام الفصل 449 م ا ع، ويؤسس حجة على ثبوت علاقة المديونية.
Textes appliqués
- الفصل 71 م م م ت autres décisions
- الفصل 449 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.