Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82974 بتاريخ 25/02/2026 : حجية الكتب الخطي غير الرسمي الذي ثبتت صحته قانونا في إثبات المديونية

J P 82974/202625 février 2026

Principe juridique

  1. حضور نائب المطلوب وتمسكه ببطلان عريضة الدعوى يصحح الإجراءات طبقا لأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 71 م م م ت، ولا لزوم للتفريق بين الجواب في الشكل والجواب في الأصل.
  2. الكتب غير الرسمي الذي ثبتت صحته قانونا يعتبر كتبا رسميا بالنسبة للطرفين وغيرهما في جميع ما تضمنه من شروط وبيانات على معنى أحكام الفصل 449 م ا ع، ويؤسس حجة على ثبوت علاقة المديونية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.