L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2011/311519 · 21/02/2011

قرار تعقيبي عدد 311519 بتاريخ 21 فيفري 2011 : الأداء الواجبات الجبائية - تسجيل التصاريح

الجمهورية التونسية  مجلس الدولة  المحكمة الإدارية  القضيّة عدد : 311519  تاريخ القرار : 21 فيفري 2011  قرار تعقيبي  باسم الشعب التونسي  أصدرت الدائرة التعقيبية الثانية بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:  المعقبة : الإدارة العامة ***** الكائن مقرها *****  من جهة، 

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.