الجمهورية التونسية
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية
القضيّة عدد : 311519
تاريخ القرار : 21 فيفري 2011
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الثانية بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقبة : الإدارة العامة ***** الكائن مقرها *****
من جهة،
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.