الجمهورية التونسية
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية
القضية عدد : 37520
تاريخ القرار 16 جوان 2008
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الأولى بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقبة: الإدارة العامة للأداءات في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها بشارع الهادي شاكر عدد 93
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.