L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 5155/2009 · 28/05/2009

حول عقود القرض اللتي يقدمها المطالبون بالأداء لتبرير نمو ثروتهم أو مصاريفهم الشخصية الظاهرة والجلية

 مذكرة إلى السيد رئيس وحدة المراقبة الوطنية والأبحاث الجبائية والسيدة مديرة إدارة المؤسسات الكبرى والسادة رؤساء المراكز الجهوية لمراقبة الأداءات ورؤساء مكاتب مراقبة الأداءات   الموضوع: حول عقود القرض التي يقدمها المطالبون بالأداء لتبرير نمو ثروتهم أو مصاريفهم الشخصية الظاهرة والجلية. المرجع: قرار الدائرة التعقيبية الأول

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.