Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79350 بتاريخ 23/04/2025 : وجوب اقتصار قاضي الأمور المستعجلة على تقدير جدية الإشكال التنفيذي دون التعرض لأصل النزاع
Principe juridique
- يقتصر دور قاضي الأمور المستعجلة في مادة الصعوبات التنفيذية على تقدير جدية الإشكال المثار من عدمه دون التعرض لصميم الحق وأصل النزاع الذي يبقى من اختصاص قضاء الموضوع.
- يعد الكتب غير الرسمي (الصلح) الذي اعترف به الخصم أو ثبتت صحته قانونا معتمدا بين المتعاقدين في جميع ما تضمنه من شروط عملا بأحكام الفصول ذات الصلة من مجلة الالتزامات والعقود، وتكون الغاية من تاريخ التعريف بالإمضاء عليه الاحتجاج به على الغير.
- لا يترتب على مماطلة المدين في الوفاء بما التزم به بموجب عقد الصلح انقضاء ما انعقد عليه إلا بعد غصب من أخل بالتزامه على الوفاء به أو فسخ العقد بالتراضي أو بموجب حكم قضائي.
Textes appliqués
- الفصل 201 م م م ت autres décisions
- الفصل 449 وما بعده من مجلة الالتزامات والعقود autres décisions
- الفصل 444 م ا ع autres décisions
- الفصل 445 م ا ع autres décisions
- الفصل 450 م ا ع autres décisions
- الفصل 1458 م ا ع autres décisions
- الفصل 1467 م ا ع autres décisions
- الفصل 1471 م ا ع autres décisions
- الفصل 184 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.