Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 91018 بتاريخ 09/12/2025 : عدم جواز معارضة المتضرر المترجل باستثناء الضمان لعدم مسك السائق لرخصة من الديوانة

J P 91018/20259 décembre 2025

Principe juridique

  1. عدم مسك سائق الوسيلة لترخيص من مصالح الديوانة لسياقة سيارة مسجلة تحت النظام التوقيفي لا يعتبر من حالات استثناء الضمان المنصوص عليها بالفصل 120 من مجلة التأمين، لكونه إخلالاً بقاعدة قانونية تهم المصالح الإدارية المختصة ولا يعارض بها المتضرر.
  2. يتمتع المتضرر من حادث مرور بقرينة قانونية مفادها مطابقة المبالغ المضمنة بالفواتير المقدمة للتعريفات الإطارية المعتمدة، مما يعفيه من عبء الإثبات وينقل هذا العبء إلى شركة التأمين المطالبة بإثبات العكس، وذلك عملاً بالقاعدة الأصولية المنصوص عليها بالفصل 559 من م ا ع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.