L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2018/54818 · 24/10/2018

قرار تعقيبي مدني عدد 54818  بتاريخ 24 أكتوبر 2018 : مدني عام - انتزاع من أجل المصلحة العمومية - غرامة الانتزاع - تسوية عينية - عقود إذعان-  بند نموذجي​​​​​​​

الجمهورية التونسية وزارة العدل  محكمة التعقيب تاريخه :2018-10-24 أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 28/8/2017  تحت عدد 35185 من الاستاد "ب.ص" المحامي لدى التعقيب . نيابة عن : "ح" و"'ع.ق" و"د" ابن اء "ح.ب .ح.م" وورثة المرح

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.