الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
تاريخه :2018-10-24
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 28/8/2017 تحت عدد 35185 من الاستاد "ب.ص" المحامي لدى التعقيب .
نيابة عن :
"ح" و"'ع.ق" و"د" ابن اء "ح.ب .ح.م" وورثة المرح
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.