Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 500 بتاريخ 25/05/2025 : وجوب اعتماد محضر الإعلام بالقرار الاستئنافي في تحديد خصوم التعقيب دون اشتراط حجة الوفاة
Principe juridique
- - يعتبر الخطأ بينا إذا بني قرار الرفض شكلا على غلط واضح، وهو الغلط المادي الذي لا يمكن الاختلاف في ثبوته لشدة وضوحه على أن يكون مبنيا على مجرد السهو أو الغفلة لا عن اجتهاد في تطبيق القانون الإجرائي.
- - لا يقبل الطعن بالتعقيب إلا ضد من كان طرفا في الحكم المطعون فيه أو ضد خلفه العام متى ثبتت وفاته قبل تقديم الطعن، ويحل الخلف العام محل مورثه في مركزه القانوني في النزاع.
- - الأصل في الأمور الصحة والمطابقة للقانون حتى يثبت خلافه، والمعقب ملزم بالتقيد بما جاء في محضر الإعلام بالقرار الاستئنافي بخصوص صفة الورثة المدعين عند رفع الطعن، دون أن يكون ملزما بتقديم حجة وفاة مورثهم لإثبات تلك الصفة أو نفيها.
Textes appliqués
- الفصل 192 من م م م ت autres décisions
- الفصل 179 من م م م ت autres décisions
- الفصل 559 من مجلة الالتزامات والعقود autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.