La partie qui succombe est condamnée envers le Trésor aux frais avancés par lui ainsi qu'aux autres dépenses.
Code du travail · Édition revue et corrigée le 19 janvier 2016
Article 213
LIVRE V — LES CONFLITS INDIVIDUELS DU TRAVAIL(1) › TITRE UNIQUE — LES JURIDICTIONS PROFESSIONNELLES Chapitre Premier Institution et attributions des conseils de prud'hommes(*) › Chapitre IV De la procédure devant les conseils de prud'hommes
Jurisprudence appliquant cet article 1 306
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار ابتدائي عدد 72817 بتاريخ 02/07/2021 : يعتبر الطرد تعسفيا متى أنهى المؤجر علاقة الشغل لأسباب اقتصادية أو فنية دون الإعلام المسبق لتفقدية الشغل
ينتهي عقد الشغل بإرادة أحد الطرفين، ويعود للقاضي تقدير مدى وجود السبب الحقيقي والجدي للطرد بالاعتماد على عناصر الإثبات المقدمة دون التقيد بتحميل عبء الإثبات لطرف بعينه.
-
قرار ابتدائي عدد 72816 بتاريخ 02/07/2021 : تعسف الطرد عند إنهاء عقد الشغل بالغلق دون إعلام مسبق لتفقدية الشغل
يكتسي إنهاء عقد الشغل صبغة تعسفية متى ترتب عن غلق المؤسسة دون اتباع إجراء الإعلام المسبق لتفقدية الشغل، باعتبار أن احترام هذا الإجراء شرط لازم قبل قطع العلاقة الشغلية بصرف النظر عن سبب الغلق.
-
قرار ابتدائي عدد 74393 بتاريخ 02/07/2021 : ثبوت الصبغة التعسفية للطرد عند عدم إثبات السبب الحقيقي والجدي
يخول لقاضي الشغل تقدير قيام السبب الحقيقي والجدي للطرد بالاعتماد على عناصر الإثبات المتبادلة وترجيح ما يراه منها بعد أعمال سلطته التقديرية لاستجلاء الحقيقة القضائية.
-
قرار ابتدائي عدد 73475 بتاريخ 02/07/2021 : اعتماد الاختبار لإثبات مستحقات العامل عند سلامة أسسه
تثبت العلاقة الشغلية بجميع وسائل الاثبات متى توفرت عناصرها المميزة والمتمثلة في أداء العمل تحت ادارة ومراقبة المؤجر وبمقابل اجر.
-
قرار ابتدائي عدد 73474 بتاريخ 02/07/2021 : اعتبار الطرد تعسفيا عند عدم ثبوت الخطأ الفادح
تثبت العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات وتقوم كلما توفرت رابطة تقديم العمل تحت الإدارة والمراقبة مقابل أجر.
-
قرار ابتدائي عدد 74176 بتاريخ 02/07/2021 : استحقاق الأجير للأجرة كاملة متى ثبتت العلاقة الشغلية ولم يثبت المؤجر مبررا قانونيا للخصم
متى ثبتت العلاقة الشغلية واستمرارها وثبت مقدار الأجر المتفق عليه، فإن خصم جزء من الأجر أو التخفيض فيه لا يكون معتبرا إلا إذا قدّم المؤجر مبررا مثبتا ينهض دليلا على انتفاء الاستحقاق أو قيام سبب قانوني للخصم.
-
قرار ابتدائي عدد 74544 بتاريخ 02/07/2021 : التعويض عن الطرد التعسفي يثبت عند غياب السبب الحقيقي والجدي للطرد
يُقدَّر وجود السبب الحقيقي والجدي للطرد من قبل محكمة الموضوع استنادا إلى عناصر الإثبات المقدمة من الطرفين وبترجيح ما تراه متماشيا مع الوقائع في إطار سلطتها التقديرية.
-
قرار ابتدائي عدد 74867 بتاريخ 11/06/2021 : رفض الدعوى عند الإخلال بقاعدة تبليغ الاستدعاء طبق القانون
عدم بلوغ الاستدعاء للمدعى عليه طبق القانون يعدّ إخلالا بقواعد الإجراءات الأساسية يوجب على المحكمة التصدي له من تلقاء نفسها والقضاء برفض الدعوى.
-
قرار ابتدائي عدد 75729 بتاريخ 04/06/2021 : طرح قضية الشغل عند تخلف المدعي عن الحضور رغم تسلمه الاستدعاء
يترتب على تخلف المدعي أو من ينوبه عن الحضور في اليوم المعيّن بالاستدعاء المتسلّم مباشرة من كتابة دائرة الشغل طرح القضية وفقا للجزاء الإجرائي الذي رتبه القانون على عدم الحضور.
-
قرار ابتدائي عدد 75731 بتاريخ 04/06/2021 : طرح الدعوى الشغلية عند عدم حضور المدعي بعد تسلمه الاستدعاء
يترتب عن تسلم المدعي أو من ينوبه الاستدعاء مباشرة من كتابة دائرة الشغل ثم تخلفه عن الحضور في اليوم المعين قانونا طرح القضية وفق المقتضيات الخاصة بالمنازعات الشغلية.
-
قرار ابتدائي عدد 66696 بتاريخ 28/05/2021 : ثبوت الطرد التعسفي عند غياب السبب الحقيقي والجدي الموجب للقطع
تقدير وجود السبب الحقيقي والجدي لإنهاء عقد الشغل يرجع إلى محكمة الموضوع التي توازن بين عناصر الإثبات المقدمة وترجح ما تراه متماشيا مع الوقائع لاستخلاص تحقق واقعة الطرد وصفته التعسفية.
-
قرار ابتدائي عدد 68660 بتاريخ 28/05/2021 : لا تقوم صبغة الطرد التعسفي إذا ثبت تخلي الأجير عن العمل بإرادته
تثبت العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات، غير أن كشف الحساب الفردي الصادر عن مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تكون له حجية وقوة ثبوتية ما لم يثبت العكس بأدلة جدية تفيد وحدة المؤجر أو عدم صحة التنصيصات الواردة به.
-
قرار ابتدائي عدد 71820 بتاريخ 28/05/2021 : ثبوت الطرد التعسفي عند عدم قيام المؤجر بإثبات الخطأ الفادح
تقدير وجود السبب الحقيقي والجدي للطرد يخضع للسلطة التقديرية لقاضي الموضوع الذي يوازن بين عناصر الإثبات المعروضة عليه دون التقيد بتحميل أحد الطرفين وحده عبء الإثبات.
-
قرار ابتدائي عدد 73486 بتاريخ 28/05/2021 : انتفاء الطرد التعسفي عند ثبوت التخلي عن العمل بوسائل قانونية
تقدير تحقق السبب الحقيقي والجدي لإنهاء عقد الشغل يندرج ضمن السلطة التقديرية لقاضي الموضوع الذي يوازن بين وسائل الإثبات المقدمة ويرجّح بينها لاستخلاص ما إذا كانت واقعة الطرد قائمة أم أن الأمر يتعلق بتخلي عن العمل.
-
قرار ابتدائي عدد 74030 بتاريخ 28/05/2021 : رفض الإذن التحضيري بالخبرة عند عدم إثبات استرسال العلاقة الشغلية بما يحدد مدة العمل الفعلي
لا يُؤذن بتسمية خبير لتحديد الصنف المهني واحتساب الفوارق في الأجر والمنح إلا بعد ثبوت العلاقة الشغلية على نحو يُمكّن من ضبط مدة العمل الفعلي التي تُبنى عليها أعمال الخبرة.
-
قرار ابتدائي عدد 74028 بتاريخ 28/05/2021 : رفض مطلب الخبرة عند عدم إثبات استرسال العلاقة الشغلية
إجراء خبرة لإعادة التصنيف واحتساب الفوارق في الأجر والمنح يفترض قيام علاقة شغلية ثابتة المدة حتى يمكن تحديد فترة العمل الفعلي التي تُبنى عليها أعمال الخبير.
-
قرار ابتدائي عدد 75573 بتاريخ 28/05/2021 : عدم سماع دعوى التعويض عن الضرر المعنوي الناشئ عن القطع التعسفي للعلاقة الشغلية
يثبت وجود العلاقة الشغلية بجميع وسائل الاثبات متى توافرت عناصرها القانونية المتمثلة في تقديم العمل تحت إدارة المؤجر ومراقبته وبمقابل أجر.
-
قرار ابتدائي عدد 74016 بتاريخ 28/05/2021 : رفض طلب الخبرة التحضيرية عند عدم إثبات استرسال العلاقة الشغلية
لا يمكن الإذن تحضيريا بتسمية خبير لإعادة التصنيف واحتساب الفوارق في الأجر والمنح ما لم يثبت القائم بالدعوى مدة العمل الفعلي التي يتأسس عليها عمل الخبير.
-
قرار ابتدائي عدد 74019 بتاريخ 28/05/2021 : رفض مطلب الخبرة عند عدم إثبات استرسال العلاقة الشغلية
لا يمكن الإذن تحضيريا بتكليف خبير لإعادة التصنيف واحتساب الفوارق في الأجر والمنح إلا بعد ثبوت مدة العمل الفعلي بوصفها المعطى الحاسم الذي تُبنى عليه مهمة الخبرة.
-
قرار ابتدائي عدد 74014 بتاريخ 28/05/2021 : رفض الدعوى عند عدم إثبات استرسال العلاقة الشغلية بما يمكّن من تحديد مدة العمل الفعلي
يُناط الاختصاص للمحاكم العدلية في النزاعات التي تنشأ بين المنشآت العمومية بما في ذلك المؤسسات العمومية ذات الصبغة غير الادارية وبين أعوانها، ولا يُعتمد مجرد خضوع المنشأة لإشراف وزارة معيّنة معيارا لإضفاء الصبغة الادارية عليها بما يخرج النزاع عن ولاية القضاء…