Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 74028 بتاريخ 28/05/2021 : رفض مطلب الخبرة عند عدم إثبات استرسال العلاقة الشغلية
Principe juridique
- إجراء خبرة لإعادة التصنيف واحتساب الفوارق في الأجر والمنح يفترض قيام علاقة شغلية ثابتة المدة حتى يمكن تحديد فترة العمل الفعلي التي تُبنى عليها أعمال الخبير.
- عدم إثبات استرسال العلاقة الشغلية ومدة العمل الفعلي بوسائل الإثبات المتاحة يجعل الدعوى مجردة من عناصرها الأساسية ويحول دون مواصلة النظر في موضوع مطالب إعادة التصنيف واحتساب المستحقات.
- تحمّل المصاريف القانونية يكون على المحكوم عليه عند رفض الدعوى.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.