Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 74028 بتاريخ 28/05/2021 : رفض مطلب الخبرة عند عدم إثبات استرسال العلاقة الشغلية

J P 74028/202128 mai 2021

Principe juridique

  1. إجراء خبرة لإعادة التصنيف واحتساب الفوارق في الأجر والمنح يفترض قيام علاقة شغلية ثابتة المدة حتى يمكن تحديد فترة العمل الفعلي التي تُبنى عليها أعمال الخبير.
  2. عدم إثبات استرسال العلاقة الشغلية ومدة العمل الفعلي بوسائل الإثبات المتاحة يجعل الدعوى مجردة من عناصرها الأساسية ويحول دون مواصلة النظر في موضوع مطالب إعادة التصنيف واحتساب المستحقات.
  3. تحمّل المصاريف القانونية يكون على المحكوم عليه عند رفض الدعوى.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.