Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 74019 بتاريخ 28/05/2021 : رفض مطلب الخبرة عند عدم إثبات استرسال العلاقة الشغلية
Principe juridique
- لا يمكن الإذن تحضيريا بتكليف خبير لإعادة التصنيف واحتساب الفوارق في الأجر والمنح إلا بعد ثبوت مدة العمل الفعلي بوصفها المعطى الحاسم الذي تُبنى عليه مهمة الخبرة.
- متى لم يثبت المدعي استرسال العلاقة الشغلية أو على الأقل تحديد بدايتها ونهايتها بما يسمح بضبط مدة العمل الفعلي، اعتُبرت الدعوى مجردة ويتعذر على المحكمة مواصلة النظر في موضوعها.
- تثبت العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات، غير أن عدم تقديم ما يكفي منها لإثبات الاسترسال يجعل الطلبات المالية التابعة لها غير قابلة للتقدير القضائي على أساس سليم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.