Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 71820 بتاريخ 28/05/2021 : ثبوت الطرد التعسفي عند عدم قيام المؤجر بإثبات الخطأ الفادح

J P 71820/202128 mai 2021

Principe juridique

  1. تقدير وجود السبب الحقيقي والجدي للطرد يخضع للسلطة التقديرية لقاضي الموضوع الذي يوازن بين عناصر الإثبات المعروضة عليه دون التقيد بتحميل أحد الطرفين وحده عبء الإثبات.
  2. لا ينهض الطرد على الخطأ الفادح إلا إذا قام المؤجر بإثبات الوقائع المنسوبة للعامل بوسائل إثبات جدية ومقنعة، وإلا اعتبر الطرد تعسفيا لغياب السبب الجدي والحقيقي.
  3. غرامة الطرد التعسفي تضبط بالاعتماد على الأجر الذي يتقاضاه العامل عند إنهاء العقد مع مراعاة الامتيازات غير الراجعة لاسترجاع المصاريف، وتقدّر في نطاق الأجر عن كل سنة أقدمية بحسب الضرر المستخلص من عناصر الوضعية المهنية والاجتماعية.
  4. تستحق مكافأة نهاية الخدمة ومنحة الإعلام بالطرد عند إنهاء عقد الشغل دون ثبوت خطأ فادح ودون احترام أجل الإعلام، وتحتسب كل منهما وفق المقاييس المحددة بالاتفاقية المشتركة القطاعية في حدود سقفها القانوني.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.