Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 73474 بتاريخ 02/07/2021 : اعتبار الطرد تعسفيا عند عدم ثبوت الخطأ الفادح

J P 73474/20212 juillet 2021

Principe juridique

  1. تثبت العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات وتقوم كلما توفرت رابطة تقديم العمل تحت الإدارة والمراقبة مقابل أجر.
  2. يرجع إلى القاضي تقدير وجود السبب الحقيقي والجدي للطرد بناء على عناصر الإثبات المقدمة من الطرفين دون انحصار عبء الإثبات على أحدهما.
  3. يعد الطرد تعسفيا متى لم يثبت المؤجر الخطأ الفادح أو السبب الحقيقي والجدي المبرر للإنهاء ولم يدل بما يفيد احترام الإجراءات القانونية السابقة لتسليط عقوبة الطرد.
  4. يعتمد في احتساب غرامة الطرد التعسفي الأجر الذي يتقاضاه العامل عند إنهاء العقد مع مراعاة الامتيازات التي ليست لها صبغة ترجيع مصاريف ويقدر القاضي التعويض بحسب مقدار الضرر.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.