Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 74014 بتاريخ 28/05/2021 : رفض الدعوى عند عدم إثبات استرسال العلاقة الشغلية بما يمكّن من تحديد مدة العمل الفعلي

J P 74014/202128 mai 2021

Principe juridique

  1. يُناط الاختصاص للمحاكم العدلية في النزاعات التي تنشأ بين المنشآت العمومية بما في ذلك المؤسسات العمومية ذات الصبغة غير الادارية وبين أعوانها، ولا يُعتمد مجرد خضوع المنشأة لإشراف وزارة معيّنة معيارا لإضفاء الصبغة الادارية عليها بما يخرج النزاع عن ولاية القضاء العدلي.
  2. تسري قواعد السقوط الخاصة بمجلة الشغل على الدعاوى الشغلية باعتبارها قانونا خاصا، ويُحتسب أجل العام في الدعاوى بين المؤجرين والعملة من تاريخ انتهاء علاقات الشغل دون غيره.
  3. لا تُقبل المطالبة القضائية بإعادة التصنيف واحتساب الفوارق في الأجر والمنح إلا إذا قدّم الطالب ما يثبت العلاقة الشغلية ومدتها الفعلية على وجه متصل أو محدد، إذ يتعذر ترتيب الخبرة وتحديد المستحقات عند غياب ما يعيّن مدة العمل الثابتة قانونا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.