Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 74014 بتاريخ 28/05/2021 : رفض الدعوى عند عدم إثبات استرسال العلاقة الشغلية بما يمكّن من تحديد مدة العمل الفعلي
Principe juridique
- يُناط الاختصاص للمحاكم العدلية في النزاعات التي تنشأ بين المنشآت العمومية بما في ذلك المؤسسات العمومية ذات الصبغة غير الادارية وبين أعوانها، ولا يُعتمد مجرد خضوع المنشأة لإشراف وزارة معيّنة معيارا لإضفاء الصبغة الادارية عليها بما يخرج النزاع عن ولاية القضاء العدلي.
- تسري قواعد السقوط الخاصة بمجلة الشغل على الدعاوى الشغلية باعتبارها قانونا خاصا، ويُحتسب أجل العام في الدعاوى بين المؤجرين والعملة من تاريخ انتهاء علاقات الشغل دون غيره.
- لا تُقبل المطالبة القضائية بإعادة التصنيف واحتساب الفوارق في الأجر والمنح إلا إذا قدّم الطالب ما يثبت العلاقة الشغلية ومدتها الفعلية على وجه متصل أو محدد، إذ يتعذر ترتيب الخبرة وتحديد المستحقات عند غياب ما يعيّن مدة العمل الثابتة قانونا.
Textes appliqués
- الفصل 201 من مجلة الشغل-الفصل 8 من القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في 04 فيفري 1989-الامر عدد3170 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010-الفصل 403 منها-الفصل 251 م م م ت-الامر عدد 3170 لسنة 2010 المؤرخ في 13/12/2010-القانون عدد 910 لسنة 2005-الفصل الثاني م القانون الأساسي عدد38 لسنة 1996 المؤرخ في 3 جوان 1996-الفصل الاول و الثاني من القانون الأساسي للمطلوبة-مجلة الشغل-الاتفاقية القطاعية المشتركة للبناء و الأشغال العامة-الفصل 147 من م ش-الفصل 148 م ش-الفصل 6 من مجلة الشغل-الفصل 213 م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.