Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 73475 بتاريخ 02/07/2021 : اعتماد الاختبار لإثبات مستحقات العامل عند سلامة أسسه

J P 73475/20212 juillet 2021

Principe juridique

  1. تثبت العلاقة الشغلية بجميع وسائل الاثبات متى توفرت عناصرها المميزة والمتمثلة في أداء العمل تحت ادارة ومراقبة المؤجر وبمقابل اجر.
  2. يعتمد القاضي نتيجة الاختبار لتحديد المستحقات الشغلية متى كانت مبنية على اسس علمية و فنية و قانونية سليمة ومؤسسة على المؤيدات المعتمدة ولا يطرحها إلا بحجة جدية تدحضها.
  3. يعد التخفيض في الأجر الأساسي المستقر مساسا بحق مكتسب ويترتب عنه استحقاق الفارق المالي الناتج عن ذلك التخفيض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.