Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 73486 بتاريخ 28/05/2021 : انتفاء الطرد التعسفي عند ثبوت التخلي عن العمل بوسائل قانونية

J P 73486/202128 mai 2021

Principe juridique

  1. تقدير تحقق السبب الحقيقي والجدي لإنهاء عقد الشغل يندرج ضمن السلطة التقديرية لقاضي الموضوع الذي يوازن بين وسائل الإثبات المقدمة ويرجّح بينها لاستخلاص ما إذا كانت واقعة الطرد قائمة أم أن الأمر يتعلق بتخلي عن العمل.
  2. عند اعتماد المؤجر لوسائل قانونية لإثبات تغيّب الأجير والتنبيه عليه للالتحاق بالعمل دون تقديم الأجير لما يبرر الغياب أو ما يثبت واقعة الطرد، ينتفي قيام الطرد التعسفي وتكون المطالبة المبنية عليه غير مسموعة.
  3. لا تكون الشهادة حجة معتبرة إذا لم يتلقها القاضي وفقا للإجراءات القانونية، وتعد الشهادات المحررة خارج إطار تلقي البينة القضائية باطلة وغير منتجة في الإثبات.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.