La partie qui succombe est condamnée envers le Trésor aux frais avancés par lui ainsi qu'aux autres dépenses.
Code du travail · Édition revue et corrigée le 19 janvier 2016
Article 213
LIVRE V — LES CONFLITS INDIVIDUELS DU TRAVAIL(1) › TITRE UNIQUE — LES JURIDICTIONS PROFESSIONNELLES Chapitre Premier Institution et attributions des conseils de prud'hommes(*) › Chapitre IV De la procédure devant les conseils de prud'hommes
Jurisprudence appliquant cet article 1 306
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار ابتدائي عدد 56895 بتاريخ 06/11/2015 : اعتبار الغياب غير المبرر خطأ فادحا نافيا لقطع العلاقة الشغلية
يُعدّ الغياب عن العمل أو ترك مركز العمل بصفة ثابتة وغير مبررة ودون ترخيص سابق من المؤجر أو ممن ينوبه خطأ فادحا يبرر إنهاء عقد الشغل بإرادة أحد الطرفين.
-
قرار ابتدائي عدد 56896 بتاريخ 06/11/2015 : انتفاء الطرد التعسفي عند ثبوت التخلي عن العمل دون تجسيم الرجوع الفعلي
لا تقوم دعوى الطرد التعسفي إذا ثبت أن انقطاع العلاقة الشغلية نتج عن الغياب أو ترك مركز العمل بصورة ثابتة وغير مبررة ودون ترخيص سابق من المؤجر أو ممن ينوبه باعتباره خطأ فادحا يبرر إنهاء عقد الشغل.
-
قرار ابتدائي عدد 56893 بتاريخ 06/11/2015 : اعتبار الطرد التعسفي منتفيا عند ثبوت تخلي الأجير عن العمل دون مبرر
اعتبار الغياب عن العمل أو ترك مركز العمل بصورة ثابتة وغير مبررة ودون ترخيص سابق من المؤجر خطأ فادحا يجعل إنهاء عقد الشغل مبررا كسبب حقيقي وجدي.
-
قرار ابتدائي عدد 56894 بتاريخ 06/11/2015 : انتفاء الطرد التعسفي عند عدم تجسيم الأجير لرغبته في الرجوع إلى العمل
لا يثبت الطرد التعسفي إذا عجز الأجير عن تجسيم رغبته في الرجوع إلى العمل وعدم تقديم ما يبرر انقطاعه، بما يجعل قطع العلاقة الشغلية منسوبا إليه كتخلي غير مبرر.
-
قرار ابتدائي عدد 56892 بتاريخ 06/11/2015 : لا يعدّ إنهاء العلاقة الشغلية طردا تعسفيا متى ثبت تخلي الأجير عن العمل بغياب ثابت غير مبرر
يُعدّ الغياب عن العمل أو ترك مركز العمل بصورة ثابتة وغير مبررة ودون ترخيص سابق من المؤجر أو ممن ينوبه خطأ فادحا ينهى به عقد الشغل بإرادة أحد الطرفين متى ثبتت عناصره.
-
قرار ابتدائي عدد 56891 بتاريخ 06/11/2015 : اعتبار التغيب عن العمل دون مبرر خطأ فادحا ينفي الطرد التعسفي
تكييف إنهاء العلاقة الشغلية يقتضي التثبت من السلوك المنسوب إلى العامل، فإذا ثبت الغياب عن العمل أو ترك مركز العمل بصورة ثابتة وغير مبررة ودون ترخيص سابق اعتبر ذلك خطأ فادحا ينفي وصف الطرد التعسفي.
-
قرار ابتدائي عدد 56890 بتاريخ 06/11/2015 : انتفاء الطرد التعسفي عند ثبوت ترك العامل لعمله دون مبرر رغم استدعائه للالتحاق
يثبت الخطأ الفادح المبرّر لإنهاء عقد الشغل متى استقرّ الغياب عن العمل أو ترك مركزه بصفة ثابتة وغير مبرّرة ودون ترخيص، بما ينفي وصف الطرد التعسفي عن قطع العلاقة الشغلية.
-
قرار ابتدائي عدد 56904 بتاريخ 06/11/2015 : انعدام الطرد التعسفي عند ثبوت التخلي عن العمل دون تجسيم الرغبة في الرجوع
يتعيّن لقيام الطرد التعسفي ثبوت قطع العلاقة الشغلية بإرادة المؤجر، فإذا دلّت مؤيدات الملف على ترك الأجير لمركز عمله دون مبرر وعدم تجسيمه لرغبته في الرجوع الفعلي إلى العمل، انتفى اعتبار القطع صادرا عن المؤجر.
-
قرار ابتدائي عدد 56903 بتاريخ 06/11/2015 : اعتبار ترك العمل خطأ فادحا عند ثبوت الغياب الثابت غير المبرر رغم التنبيه
يثبت الخطأ الفادح المبرر لانتهاء عقد الشغل إذا استقر من عناصر الملف أن العامل تغيب عن العمل أو ترك مركز العمل بصورة ثابتة وغير مبررة ودون ترخيص سابق من المؤجر أو ممن ينوبه رغم إعلامه وتوجيه تنابيه تلزمه بالالتحاق وتبرير الغياب.
-
قرار ابتدائي عدد 56899 بتاريخ 06/11/2015 : اعتبار ترك العمل دون مبرر خطأ فادحا ينفي الطرد التعسفي
يعدّ الغياب عن العمل أو ترك مركز العمل بصورة ثابتة وغير مبررة ودون ترخيص سابق من المؤجر أو ممن ينوبه خطأ فادحا ينهض سببا حقيقيا وجديا لقطع عقد الشغل.
-
قرار ابتدائي عدد 57030 بتاريخ 06/11/2015 : ثبوت الطرد التعسفي عند عجز المؤجر عن إثبات الخطأ الفادح بوسائل الإثبات المقبولة قانونا
يُقدّر القاضي الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد ومدى احترام إجراءاته اعتمادا على عناصر الإثبات المقدمة من الطرفين، ويترتب عن عجز المؤجر عن إثبات الأخطاء المنسوبة للعامل بوسائل الإثبات المقبولة قانونا اعتبار الطرد تعسفيا.
-
قرار ابتدائي عدد 57588 بتاريخ 06/11/2015 : عدم ثبوت الطرد يقتصر معه التعويض على الأجرة غير الخالصة
إذا لم يثبت العامل واقعة الطرد بإقامة دليل على رفض المؤجر قبول خدماته عند عرضها، فإن المطالب المرتبطة بالطرد لا تكون في طريقها ويتجه رفضها.
-
قرار ابتدائي عدد 57680 بتاريخ 06/11/2015 : رفض التعويض عن الطرد عند عجز الأجير عن إثبات واقعة الطرد
إذا نازع المؤجر في واقعة الطرد وتمسك بأن الأجير هو الذي تخلى عن عمله، فإن الأجير يبقى ملزما بإثبات الطرد باعتباره مدعيا لواقعة منشئة لحقه في التعويض، ويترتب عن غياب الدليل رفض المطالب المرتبطة بالطرد.
-
قرار ابتدائي عدد 58017 بتاريخ 06/11/2015 : رفض مطالب التعويضات الشغلية عند عدم ثبوت مدة العلاقة الشغلية واسترسالها بوسائل الإثبات المقبولة
إثبات مدة العلاقة الشغلية واسترسالها يقع على عاتق من يتمسك بها، ولا يكفي ثبوت مبدأ وجود العلاقة لتمكينه من التعويضات المرتبطة بالأقدمية إذا لم يثبت عناصرها الزمنية على وجه جازم.
-
قرار ابتدائي عدد 58016 بتاريخ 06/11/2015 : رفض مطالب التعويض عن الطرد لعدم ثبوت مدة العلاقة الشغلية المسترسلة
إثبات الالتزام يقع على من يدعيه، فلا تُقبل المطالب المبنية على مدة علاقة شغلية معينة إلا إذا أقام المدعي الدليل على تلك المدة وفق ما يتمسك به.
-
قرار ابتدائي عدد 58018 بتاريخ 06/11/2015 : رفض مطالب التعويضات الشغلية عند عدم إثبات مدة العلاقة الشغلية المسترسلة إلى تاريخ إنهاء العمل
يتحمل مدعي الالتزام عبء إثبات عناصره الجوهرية، فإذا تمسك بمدة معينة للعلاقة الشغلية وباسترسالها إلى تاريخ إنهاء العمل تعين عليه إقامة الدليل على تلك المدة والاسترسال حتى يمكن ترتيب الآثار القانونية المطلوبة.
-
قرار ابتدائي عدد 58453 بتاريخ 06/11/2015 : رفض المطالب الشغلية عند عدم ثبوت العلاقة الشغلية بداية ونهاية واسترسالا
قبول المطالب ذات الصبغة الشغلية يفترض ثبوت العلاقة الشغلية من حيث قيامها ومدتها بما يسمح بتحديد مداها القانوني.
-
قرار ابتدائي عدد 58440 بتاريخ 06/11/2015 : اعتبار الغياب خطأ فادحا عند عدم إثبات إعلام المؤجر بالشهادة الطبية في الأجل القانوني
يعدّ الغياب عن العمل خطأ فادحا مبرّرا لإنهاء عقد الشغل إذا لم يثبت الأجير إعلام المؤجر بالمرض في الأجل القانوني وبالوسيلة الدالة على بلوغ الشهادة الطبية إلى المؤجر.
-
قرار ابتدائي عدد 58985 بتاريخ 06/11/2015 : رفض الدعوى الشغلية عند عدم الإدلاء بما يثبت العلاقة الشغلية
قيام الدعوى الشغلية يقتضي من القائم بها الإدلاء بما يثبت العلاقة الشغلية من حيث بدايتها ونهايتها واسترسالها حتى يتأتى للمحكمة الفصل في المطالب المتفرعة عنها.
-
قرار ابتدائي عدد 59058 بتاريخ 06/11/2015 : رفض المطالب الشغلية عند عدم الإدلاء بعلامة البلوغ
يتعذر على المحكمة النظر في الدعوى عند غياب ما يثبت بلوغ الاستدعاء للمدعى عليه إذا لم يدل المدعي بعلامة البلوغ ولم يثبت تعذر الإدلاء بها.