الجمهورية التونسية وزارة *****. محكمة ***** الابتدائية القضية عدد 59058 تاريخ الحكم 06/11/2015 الحمد لله، حكم شغلي أصدرت الدائرة السادسة و الثلاثون بالمحكمة الابتدائية بتونس عند انتصابها للقضاء في المادة الشغلية بجلستها العلنية المنعقدة يوم 06/11/2015 برئاسة وكيل الرئيس السيدة ***** ***** وبمساعدة كاتب الجلسة السيدة ***** ***** الحكم الأتي بيانه
Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 59058 بتاريخ 06/11/2015 : رفض المطالب الشغلية عند عدم الإدلاء بعلامة البلوغ
Principe juridique
- يتعذر على المحكمة النظر في الدعوى عند غياب ما يثبت بلوغ الاستدعاء للمدعى عليه إذا لم يدل المدعي بعلامة البلوغ ولم يثبت تعذر الإدلاء بها.
- لا يقبل الحكم بالمستحقات الشغلية إلا إذا قدّم المدعي ما يثبت عناصر علاقة الشغل اللازمة لتقدير الحقوق المطالب بها وخاصة تاريخ بداية العلاقة واستمرارها خلال المدة المدعى بها.
- تبقى المصاريف القانونية محمولة على القائم بالدعوى عند رفضها تطبيقا للقواعد الإجرائية المنظمة لتحميل المصاريف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.