Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 56903 بتاريخ 06/11/2015 : اعتبار ترك العمل خطأ فادحا عند ثبوت الغياب الثابت غير المبرر رغم التنبيه

J P 56903/20156 novembre 2015

Principe juridique

  1. يثبت الخطأ الفادح المبرر لانتهاء عقد الشغل إذا استقر من عناصر الملف أن العامل تغيب عن العمل أو ترك مركز العمل بصورة ثابتة وغير مبررة ودون ترخيص سابق من المؤجر أو ممن ينوبه رغم إعلامه وتوجيه تنابيه تلزمه بالالتحاق وتبرير الغياب.
  2. عند عدم إثبات العامل تجسيم رغبته في الرجوع إلى العمل بصفة فعلية أو تقديم ما يفيد القوة القاهرة أو الأمر الطارئ المانع من الالتحاق أو الرد في أجل مناسب، لا يكون ادعاء الطرد قائما وتتعين بالتالي مخالفة المطالب المالية المرتبطة بالطرد.
  3. لا ينشئ عدم تمكين العامل من لباس الشغل حقا في منحة تعويضية عنه متى كان الجزاء الذي رتبه المشرع على مخالفة هذا الواجب جزائيا يتمثل في الخطية دون تقرير تعويض مالي لفائدة العامل.
  4. إذا ثبت ارتكاب العامل خطأ فادحا بترك العمل دون مبرر، فإنه لا يستحق منحة الراحة السنوية عملا بالقواعد المنظمة للراحة السنوية.

Textes appliqués

  • الفصل 14 م.ش.-الفصل 14 رابعا من ذات المجلة-الفصل 120 م.ش-الفصل 333 م.ش-الفصل 334 من ذات المجلة-الفصول 234 ،236 و 237 م.ش-الفصل 213 م.ش autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.