Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 58440 بتاريخ 06/11/2015 : اعتبار الغياب خطأ فادحا عند عدم إثبات إعلام المؤجر بالشهادة الطبية في الأجل القانوني
Principe juridique
- يعدّ الغياب عن العمل خطأ فادحا مبرّرا لإنهاء عقد الشغل إذا لم يثبت الأجير إعلام المؤجر بالمرض في الأجل القانوني وبالوسيلة الدالة على بلوغ الشهادة الطبية إلى المؤجر.
- لا تقوم بقايا الإرسال أو ما لا يفيد توجيه الشهادة الطبية إلى المؤجر حجة على الإعلام القانوني بالغياب، بما يمنع اعتبار الغياب مبرّرا ويؤدي إلى انتفاء التعويض عن الطرد التعسفي.
- لا يخول عدم تمكين العامل من لباس الشغل حقا في منحة تعويضية عنه متى رتّب المشرّع على مخالفة هذا الالتزام عقوبة جزائية دون إقرار مقابل مدني لفائدة الأجير.
Textes appliqués
- الفصل 14 م.ش-الفصل 14 رابعا-الفصل 34 من الاتفاقية المشتركة الإطارية-الفصل 120 م.ش-الفصل 333 م.ش-الفصل 334-الفصول 234 و 236 و 237-الفصل 213 م.ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.