Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 56899 بتاريخ 06/11/2015 : اعتبار ترك العمل دون مبرر خطأ فادحا ينفي الطرد التعسفي
Principe juridique
- يعدّ الغياب عن العمل أو ترك مركز العمل بصورة ثابتة وغير مبررة ودون ترخيص سابق من المؤجر أو ممن ينوبه خطأ فادحا ينهض سببا حقيقيا وجديا لقطع عقد الشغل.
- لا تقوم دعوى الطرد التعسفي متى ثبت تخلي الأجير عن العمل وعدم تجسيمه لرغبته في الرجوع إليه بصفة فعلية بعد إعلامه بمقر العمل، لأن قيام الخطأ الفادح ينفي نسبة القطع التعسفي إلى المؤجر.
- إن التزام المؤجر بتمكين العملة القارين من لباس الشغل لا يترتب عن مخالفته حق الأجير في منحة تعويضية، متى كان الجزاء الذي رتبه المشرع على عدم الامتثال هو العقوبة الجزائية المتمثلة في الخطية.
- لا يستحق الأجير منحة الراحة السنوية متى ثبت ارتكابه خطأ فادحا، عملا بأحكام الفصل 120 م.ش.
Textes appliqués
- الفصل 14 م.ش.-الفصل 14 رابعا من ذات المجلة-الفصل 333 م.ش-الفصل 334 من ذات المجلة-الفصول 234 و 236 و 237 م.ش.-الفصل 120 م.ش-الفصل 213 م.ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.